يشتري من رجل سلعة، ويبيعها منه بمبلغ يقبضه منه على أن يرد المبلغ مضاعفاً في المستقبل، يعني كأني فهمت من المسألة، يعني هي مسألة العينة، يشتري من رجل سلعة بمبالغ طائلة، بمبالغ أكثر مما تستحقه هذه السلعة ثم يبيعها منه بثمن يقبضه أقل من قيمتها على أن يرد القيمة التي اتفق عليها قبل ذلك مستقبلاً، يعني يبيع عليه السيارة بمبلغ مائة ألف، ثم يبيعها المشتري على من باعها عليه بمبلغ مائة ألف بسبعين بستين ألف نقد هذه هي مسألة العينة، وهي مسألة محرمة عند أهل العلم، وهي حيلة على الربا، كأنه قال: ستين بمائة ألف، والسيارة هي مجرد محلل حريرة، فمثل هذا التصرف لا يجوز.
وإنما له أن يشتري هذه السلعة -هذه السيارة- بما يتفقان عليه، ثم المشتري يبيعها ناجزاً حالاً بثمن أقل على طرف ثالث، وهذه هي مسألة التورق، التي جمهور أهل العلم على جوازها إذا اكتملت شروطها، فعلى كل حال مسألة العينة محرمة، وما يكسب من ورائها حرام.
هذا يطلب الدعاء لإخواننا المظلومين في فلسطين وغيرها.
نسأل الله -جل وعلا- أن يفرج هموهم، وأن يكشف غمومهم، وأن ينتقم من الأعداء، وأن ينتصر لهم.
يقول: كيف اختصر الزبيدي صحيح البخاري، وهل كل ما في البخاري ومسلم صحيح لا شك فيه؟
نعم جميع ما في الصحيحين من الأحاديث الأصول المرفوعة صحيح لا شك فيه، حتى قرر جمع من أهل العلم أنه لو حلف شخص بالطلاق أن جميع ما في الصحيحين صحيح ما حنث، أما اختصار الزبيدي لصحيح البخاري فهو حذف التكرار، وحذف الأسانيد، وحذف الموقوفات، وحذف التراجم، واقتصر على الأحاديث الأصول المرفوعة من غير تكرار ومن غير أسانيد.
يقول: ما حكم التشقير في الحاجبين؟ وما حكم لبس العباءة على الكتف المطرزة؟ وما حكم الاستماع إلى الأناشيد؟
التشقير وتغيير لون الشعر إن كان هذا التغيير إلى السواد فهو لا يجوز؛ لأن النص ((وجنبوه السواد)) يشمل والمحظور في الرجال محظور في النساء، التشقير أيضاً، تشقير الحواجب بلون البشرة، بحيث إذا رآها الرائي قال: إنها نامصة، هذا أيضاً لا يجوز، أما التشقير بغيرهما من الألوان إذا سلم من التشبه بالكفار والفجار فالأمر فيه سعة -إن شاء الله-.