للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة مفترضة في شخص دخل المعاملات قبل خمسين سنة مثلاً، وكل معاملاته بنوك وربا، ورأس ماله ألف ريال وقت الدخول، بعد خمسين سنة تاب، ورأس ماله المقبوض بيده مليار، وله في ذمم الناس نصف مليار، هل نقول: أن رأس ماله ما دخل به التجارة وهو الألف؟ أو نقول: رأس ماله وقت التوبة هذا المليار ولا يجوز له أن يأخذ فوائد مستقبلية بعد التوبة مما في ذمم الناس؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، والأكثر على أن المراد رأس ماله الألف، والمليار لا يجوز أن يأخذ منه شيئاً، ليس له إلا رأس ماله، والقول الآخر والآية محتملة، الآية تحتمل القولين، والقول الآخر أن له رأس ماله الذي بيده وقت التوبة، والتوبة تهدم ما كان قبلها، وكأن هذا هو الموافق لقواعد الشرع والذي يعين على التوبة؛ لأنك لما تقول لهذا التائب مثلاً الذي ملك مليار وتوسع في النعم: ما لك إلا ألف، هذا لا يحتمل أن يقول: بلاش من التوبة؟ ألا يمكن أن يقول: الله -جل وعلا- أرحم منكم؟ كيف يبي يعيش بعد هذه الأموال ويرجع إلى أهله فقير يتكفف الناس؟ ومن عبارات شيخ الإسلام التي يرددها: من المحال في العقل والدين أن الله -جل وعلا- يأمر بكذا ويصرفه عنه، الله -جل وعلا- يرغب في التوبة، ويوجب التوبة، ويحب التائب، ويفرح بتوبة عبده، ثم بعد ذلك يصرفه عنها؟ إذا أراده الله شيئاً وأمر به يسر أسبابه، وأعان عليه، ولا يصرف عنه، وأهل العلم يقررون فيمن أسلم عن سبعين سنة مثلاً الأصل أنه وهو في حال كفره أنه مخاطب بفروع الشريعة، يجب عليه صلاة، تجب عليه زكاة، تجب عليه ... هو مخاطب بالفروع في قول جمهور أهل العلم، لكن إيش معنى مخاطبته بالفروع؟ أنه يعذب عليها إضافة إلى تعذيبه على الإيمان فيما إذا لم يسلم، هذه فائدة الخلاف، لكن إذا أسلم عن سبعين سنة هل يؤمر بقضاء ما تركه حال كفره؟ ما دام مخاطب بها الأصل أن يؤمر بها، لكن أهل العلم يقولون: لا يطالب بقضائها ترغيباً له في الإسلام، وإلا لو يقال له: صل أنت عمرك سبعين الآن كلفت في الخمسة عشر تصلي عليك صلوات خمسة وخمسين سنة عليك صيام خمسة وخمسين سنة، عليك كذا، عليك كذا، فلا يؤمر بقضائها ترغيباً له في الإسلام، والقول الذي أشرنا إليه لا يؤمر