للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي -عليه الصلاة والسلام- حث على العمرة في رمضان، وقال: ((إنها تعدل حجة)) وفي رواية: ((حجة معي)) فماذا يكون الأمر لو اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- في رمضان؟ كان يتقاتل الناس على العمرة في رمضان، ونجد المشقة العظيمة وأضعاف أضعاف من يعتمر في هذه الأوقات؛ لأن بعض الناس يتذرع ويقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- ما اعتمر في رمضان، ويجلس في بلده، وهو بهذا يخف الأمر على المسلمين، وكل ميسر لما خلق له، فلو تظافر القول والفعل لاجتهد الناس في التحصيل، ولضاقت بهم المسالك، النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل الكعبة ثم بعد ذلك ندم، وقال: إنه لو استقبل من أمره ما دخل، لماذا؟ لئلا يلزم على ذلك مشقة، وهو الرءوف الرحيم بأمته -عليه الصلاة والسلام-، فقوله: ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) يناسب هذا الشخص ما عنده شغل، ليست لديه أهلية للتعليم ولا دعوة ولا شيء، حفظ حديث أو حديثين وبلغهم وانتهى، يتجه إلى العبادة وخلاص.

يقول: أنا صاحب مطبعة ورق، حاولت الاتفاق مع أحد مكاتب الدعاية والإعلان على أن يرسلوا لي عملاء وأن يكون لهم نسبة من البيع، لكن صاحب المكتب لم يبدو منه أي تجاوب ولم يبلغ ولم يقم بإبلاغ أي من موظفيه، وصار أحد الموظفين لديه يرسل لي عمل على أن تكون العمولة لجيبه الخاص فهل يجوز ذلك؟

هذه العمولة التي تدفع لهذا الشخص الذي يرسل لك زبائن هذه أجرته، فإن كان عمله واتفاقه مع الناس يخل بعمله الذي تعاقد معه مع صاحبه هو أجير، فإن كان هذا يخل بعمله، ويعوقه عن إتقانه وإحسانه، فإن هذا لا يجوز، وإن كان لا يعوقه عن شيء يتفق مع الناس خارج وقت الدوام، ويوجههم، فهذه أجرته وسمسرته.

يقول: ما حد سترة المأموم؟ هل هو متر أو ذراع؟ نرجو التوضيح مع بيان الراجح؟

أولاً: المأموم سترة الإمام سترة لمن خلفه، ليس عليه سترة، المأموم ولو مر بين يديه من مر لا يضره، المطالب بالسترة هو الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد، أما ارتفاع السترة فيكفي مقدار ثلثي ذراع كمؤخرة الرحل، وأما بالنسبة لسمكها فالسهم يكفي، يستتر ولو بسهم.

يقول: ما حكم التصوير حيث أننا نجد الكثير ممن توسع في ذلك؟