منه اختلاف التضاد: وهو الخلاف الحقيقي، وهو الذي لا يمكن التوفيق بين الأقوال المندرجة تحته، اختلاف تضاد، يعني حينما يقال هذا حرام وهذا واجب، هل يمكن أن نستطيع التوفيق بين القولين، ونعمل بالقولين، لا يمكن أن نوفق بين هذين القولين، والاحتياط في مثل هذا مستحيل، فلا بد أن نرجح هذا أو هذا، لأن الاختلاف من اختلاف التضاد، هناك اختلاف تنوع، وهذا يمكن الجمع بين جميع الأقوال، فمثلاً ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من أدعية الاستفتاح، هل نقول نرجح بين هذه الأدعية ونعمل بواحد منها أو نقول هذا اختلاف تنوع، بمعنى أننا نستفتح بهذا، ونستفتح بالثالث، وإذا عرفنا أن بعضها يقال فيه ظرف في حال أو في وقت عملنا به، وقل مثل هذا في صيغ التشهد، وقل مثل هذا فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هل نرجح بأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ونعتمد ما اجتمع الواو، واللهم لأنه أكثر، أو نقول: كلها ثابتة، فأحياناً نقول هذا، ونقول هذا، ولعل هذا هو المتجه، يعني حينما يختلف المفسرون في تفسير الصراط، وفي كثير من ألفاظ القرآن ما هو من هذا النوع اختلاف تنوع، وأشار إلى هذا شيخ الإسلام، وضرب له أمثلة في مقدمة التفسير الأول اختلاف التضاد، ينقسم إلى اختلاف معتبر، واختلاف غير معتبر، اختلاف معتبر واختلاف غير معتبر، فالمعتبر ما دل عليه الدليل، يعني له مأخذ شرعي، فهو خلاف معتبر، أما ما لا دليل عليه، مما بني على استحسان أو اجتهاد أو قياس في مقابل النص، فالقياس في مقابل النص عند أهل العلم فاسد الاعتبار، هناك خلاف أيضاً يتساهل فيه أهل العلم، وخلاف يتشددون فيه، فالخلاف في أصول الدين مثلاً، الخلاف في أصول الدين المسائل المتعلقة بأصول الدين، وهو مسائل الاعتقاد، لا تخلو إما أن يثبت اتفاق السلف عليها بحيث لا يوجد بينهم مخالف، كوجود الله ووحدانيته وأسمائه وصفاته التي جاءت النصوص الصريحة بها، فهذا القسم لا يسوغ فيه الخلاف، ولا يعذر فيه المخالف، ويطلق عليه حينئذ مبتدع، الذي يخالف في مسائل الاعتقاد، التي اتفق عليها الصحابة والتابعون، ومن تبعهم من