{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [(٢٢٨) سورة البقرة] القرء: لفظ مجمل يتناول الحيض ويتناول الطهر، فاختلف العلماء هل المراد بالأقراء الأطهار أو الحِيَض؟ لأن هذا اللفظ مجمل يتناول هذا وهذا، فمنهم من رجح الطهر، ومنهم من رجح الحيض، بناء على هذا الإجمال، لاختلاف في القواعد، القواعد الأصولية، كل إمام عنده قواعد استنبطها من نصوص الشريعة، فقد تكون هذه القواعد، يندرج تحتها فروع كثيرة جداً، لكن يأتي من النصوص الخاصة لبعض المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة، أو تكون هذه القاعدة معارضة بقاعدة مثلها.
من أسباب الخلاف:
من الأسباب التي نشأ عنها الخلاف بين أهل العلم اختلافهم في التقعيد، كل واحد من أهل العلم له قواعد يسير عليها، أهل البدع قعدوا قواعد من خلالها ردوا بعض النصوص، رد، وأهل العلم ممن هم على الجادة وجد بينهم الخلاف، وقعدوا قواعد أخذوها من النصوص الشرعية وهذه القواعد يختلفون فيها وبسبب اختلافهم في هذه القواعد اختلفوا في بعض الفروع المندرجة تحتها، فمثلاً يتفقون على أن القرآن أصل، وأن السنة أصل، والإجماع أصل، والقياس عند الجمهور أصل، لكن من لا يرى القياس مثلاً، ينازع في كثير من المسائل المثبتة بالقياس، أو بجميع المسائل المثبتة بالأقيسة، منهم من يرى قول الصحابي أصل، وغيره لا يراه أصل، فيستدل من يراه أصلاً بقول صحابي، ويخالفه الآخر بمعارضته بأن قول الصحابي لا يحتج به، منهم من يرى الاستحسان، منهم من يرى الاستصحاب، منهم من يرى العمل بالضعيف، ومنهم من لا يرى العمل بالضعيف، منهم من ينازع في الاحتجاج بالحديث الحسن في الأحكام، وبناء على هذا إذا استدل بخبر ضعيف من يرى العمل به يستدل به ويخالفه من لا يرى به، وقل مثل هذا في الحسن وغير ذلك من الأصول التي يعتمد عليها أهل العلم.