أولاً: عليه التوبة والاستغفار والندم، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وعليه أن يكفر، كفارة ظهار، عليه أن يكفر كفارة ظهار، وجاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان أمره بعتق رقبة، فقال: إنه لا يجد، ثم بعد ذلك قيل له: تصوم شهرين متتابعين وقال: إنه لا يستطيع، قال: تطعم ستين مسكيناً، وهذه كفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان يقول أهل العلم: عليه كفارة ظهار، ولا يقولون: عليه كفارة مجامع في نهار رمضان، مع أن كفارة الجماع ثابتة في الحديث الصحيح؛ لأن الناس إنما يردون إلى ما في القرآن، الذي يعرفه الخاص والعام، أما لو قيل: عليك كفارة مجامع في نهار رمضان، وقد ثبتت في السنة قد تخفى على كثير من الناس، لكن هي مطابقة لكفارة الظهار، كفارة الظهار موجودة في القرآن، يعرفها حتى العوام، وحينئذ يحال عليها، كما قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بيعة النساء، مع أن بيعة الرجال قبل بيعة النساء، لكن أنها ثبتت في السنة وبيعة النساء في القرآن، يعني محفوظة يعرفها الخاص والعام.
يقول: هل يجوز لي الصيام إذا نسيت وضوء صلاة الظهر ولم أتذكر إلا وأنا في اليوم الثاني؟
مثل هذا إذا نسي الوضوء -صلى بغير طهارة- فإن صلاته باطلة، إذا كان ذلك ناشيء عن نسيان، أو عنده يجزم أنه متوضيء ثم تبين له أنه قد أحدث وصلى بغير طهارة، فإنه يلزمه إذا ذكر ذلك أن يتطهر ويصلي في أي وقت ذكر ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) ومثله إذا أداها على غير الوجه الشرعي، يعني إذا كانت صلاته باطلة فإنه حينئذ يلزمه قضاؤها ولا أثر في ذلك على الصيام.
يقول: هل يجوز الصيام إذا كان واحد يدخن ولا يصلي؟
أما بالنسبة للدخان فهو معصية، معصية والصيام صحيح إذا لم يدخن أثناء الصيام، وأما بالنسبة للصلاة إذا كان لا يصلي البتة فالقول المفتى به أنه كافر، وحينئذ لا يصح منه أي عبادة لا صيام ولا غيره، وإذا كان القصد أنه لا يصلي يعني مع الجماعة يصلي في بيته فقد ارتكب إثماً عظيماً، ومع ذلك صومه صحيح.