الإمام مؤتمن، والصلاة أمانة فعليه أن يؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها بحيث ينتفع بها من خلفه، وإذا كان من خلفه من المأمومين يرغبون في الإطالة فليطل بهم، وإذا كان فيهم الضعيف والكبير وذو الحاجة فإنه يخفف، وعلى كل حال عليه أن يراعي أحوال المأمومين، فإن كانت الإطالة هي رغبتهم فليطل، وإن كانوا لا يستطيعون الإطالة أو يتضررون بها أو يتأخرون عن قضاء حوائجهم فإنه يراعي أحوالهم ((أيكم أم الناس فليخفف)) وليس في هذا كما يقول أهل العلم حجة للنقارين، الذين ينقرون الصلاة، أبداً، بل على الإمام أن يأتي بالصلاة على الوجه الشرعي المجزيء بشروطها وأركانها وواجباتها، بالطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة في كل ركن من أركانها؛ كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بذلك، المسيء في صلاته.
يقول: هل بقايا السواك في الفم الذي قد يذهب إلى الجوف يفطر؟
إذا أمكن إخراجها، إذا أمكن إخراج هذه البقايا فإنها تفطر كبقايا الطعام، إذا ذهبت إلى الجوف، وإذا لم يمكن وعجز عنها الإنسان وذهبت من غير قصد، فحكمها كما لو طار إلى حلقه غبار أو ذباب فإنه حينئذ لا يفطر لكن عليه أن يحرص على تنظيف الفم.
يقول: ما نصحيتكم إلى من يذهب في صلاة التراويح أو القيام إلى الأئمة الذين أصواتهم جميلة، بل ربما أنه لا يلحق على الفريضة؟
الفرض أهم، عليه أن يعنى بالفريضة، لا بد أن يهتم بما افترض الله عليه؛ لأنها هي التي يأثم بالإخلال بها، بخلاف النفل، فالنفل قدره زائد على ما أوجب الله -جل وعلا- عليه لكن لا يمنع أن يذهب إلى شخص تؤثر فيه قراءته، فإذا كان ذهابه إلى ذلك الإمام ما لم يترتب على ذلك سفر أو شد رحل، فإنه لا يلام في ذلك، إذا كانت قراءة هذا الإمام أنفع لقلبه، ومع ذلك فليكن الهم الأول للفريضة، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الإخوة عندهم سؤال فيسأل عن الصيام الذي يترتب عليه العفاف؟
الصيام وجاء وبديل عن النكاح لمن لا يستطيعه فهل يحصل هذا لكل أحد؟ أو متى يحصل إذا لم يكن لكل أحد؟