أشوف بعض الإخوان كأنها ما هي بواضحة؛ لأن بعض الناس يسمع حديث ابن عباس وهو في صحيح مسلم وغيره يقول: كيف يقال من قبل الإمام أحمد وهو إمام من أئمة المسلمين وغيرهم، حتى الشيخ ابن باز وهو إمام متبع للأثر، يقول: لو قيل: بأنه يجب على عموم المسلمين الصيام وأن المطالع لا اعتبار لها، نقول: ما هو ببعيد، هل نقول: إنهم صادموا حديث ابن عباس؟ صادموه وإلا ما صادموه؟ لأننا ما ندري ما عند ابن عباس، ابن عباس يقول: هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، احتمال أن يكون عنده أمر خاص فيه ملاحظة اتحاد المطالع واختلاف المطالع، وفيه احتمال أيضاً أن ابن عباس اعتمد على هذا الحديث لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، الآن الرؤية مستحيلة في هذا البلد، وهي ممكنة في بلاد الشام، إذاً أهل الشام يصومون ونحن لا نصوم، هذا فهم ابن عباس لهذا الحديث، فبعض الناس يشدد في هذه المسألة ويرى أن من يقول بعدم اختلاف المطالع، وأن المسلمين يلزمهم الصيام في مشارق الأرض ومغاربها، أقول: يا أخي ابن عباس، حديثه، هذا حديث عام ذا، حديث ابن عباس خاص والمسألة دقيقة، فلماذا لا نعمل بحديث ابن عباس لأنه أخص وأدق؟ نقول: احتمال أن ابن عباس معوله في حكاية الأمر على هذا الحديث فيكون هذا فقهه، يكون هذا فقه ابن عباس وفهم ابن عباس، وحينئذٍ لا يشدد على من قال بعدم اختلاف المطالع أو باعتبار اتحاد المطالع واختلاف المطالع، وهذه مسألة لا شك أنها مسألة معضلة ومشكلة لا سيما بالنسبة للأقليات التي تعيش في غير بلدان المسلمين، وبالنسبة أيضاً لبعض البلدان التي أهلها مسلمون، لكنهم لا يعتمدون الوسائل الشرعية في إثبات الأهلة، يعتمدون على حساب، طيب الشخص المتبع المتحري المتثبت المتتبع لأثر النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا قيل له: صم؛ لأن الحساب يدخل الشهر في يوم كذا، هذا حرج عظيم بالنسبة له، هو يثق بأهل هذه البلاد، وأنهم يصومون على الرؤية، ويفطرون على هذه الرؤية، لكن المطلع يختلف قطعاً، إذا كان في الهند أو في السند أو في أقاصي المغرب أو في أقصى الشمال أو الجنوب، قد يختلف المطلع هذا، فيقع في حرج عظيم، وتكثر الأسئلة، وبعض الناس يرجح أنه إذا رؤي