للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب: الإجار المنتهي بالتمليك أفتى المشايخ في هيئة كبار العلماء بمنعه وتحريمه، لاشتماله على عقدين في عقد واحد، ولأن الضمان عائر لا يدرى من هو عليه، اشترى شخص سيارة استأجرها وتملكها بالعقدين المذكورين، ثم احترقت تلفت صدمت فتلفت، المستأجر يقول: أنا ما علي شيء، أنا مستأجر، وأنا أمين، ولا فرطت، إذن الضمان على صاحب السيارة، تتلف عليه، الثاني يقول: لا، أنا بايع، فالضمان على المشتري تلفت عليه، فوجود مثل هذا الإشكال الذي يترتب عليه خصومات ونزاعات، لا شك أن مثل هذا يمنع في الشرع، ولا يقول قائل: أن مثل هذا يحله التأمين، نقول: التأمين غير شرعي، فلا يكون حلاً في مسألة شرعية، فالضمان عائر بين المستأجر وبين البائع، وحينئذ لا يجوز العقد بهذه الصيغة، ومن كان لديه سيارة اشتراها بهذا العقد فإنه حينئذ يقتصر على التأجير، ولا يشتري إذا انتهت الأقساط، أو يتفق مع صاحب السيارة في وقت توبته عن هذه العقد ويتفق معه على أن تحرر السيارة له أو لصاحبها الأول.

سؤال: يقول: رجل لديه أرض تقدر قيمتها بخمسة عشر ألفاً، ويريد بيعها بعشرين ألفاً، فهل فيها زكاة أم لا؟ علماً بأنه لا يريد الاستفادة منها إلا ببيعها بالمبلغ الذي ذكر؟

الجواب: على كل حال إذا كان اشتراها بنية التجارة فإنه يزكيها كلما حال عليها الحول، كلما حال عليها الحول يزكيها، ولو استمرت عشرات السنين، لأنه حدها بأكثر مما تستحق. والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.