للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقبرة جاء النهي عن الصلاة فيها، سداً للذريعة، استثني من ذلك صلاة الجنازة ((لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها)) ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراً)) فالصلاة لا تصح ولا تجوز بحال في المقبرة، ولا بين القبور، ولا إلى القبور سداً للذريعة، بقية العبادات أيضاً من باب سد الذريعة؛ لئلا يقال: أن هذه الأذكار لها مزيد فضل لوجود هؤلاء المقبورين، بما فيهم من فلان الصالح، أو فلان العابد، قد يقال هذا، فتمنع هذه الأذكار، وقراءة القرآن ممنوعة في المقبرة سداً للذريعة، وأما الأذكار بعض الناس يشرع في الذكر بعد صلاة الصبح، أو بعد صلاة المغرب، ثم يكون هناك جنازة، ولذا يتبعها، ويبقى شيء من الذكر يريد أن يكمله في المقبرة، هل يمسك؟ بما في ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له مائة مرة، هل يمسك أو يكمل في المقبرة؟ نقول: لو يمسك أفضل وأولى، سداً للذريعة.

يقول: أريد أن أحج قارناً، ولا أستطيع الذهاب لمكة إلا يوم عرفة ظهراً، فماذا أفعل؟

تريد قارن، عرفنا أنك لو ذهبت إلى عرفة مباشرة وأنت قارن أو مفرد لا بأس؛ لأن طواف القدوم سنة، والمبيت بمنى، والصلاة بها، والصلوات الخمس كلها سنة، كلها سنن لا يلزم من تركها شيء.

يقول: ما حكم تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع؟

لا شيء فيه؛ لأنه لا حد لآخره، وبهذا نكتفي، والأسئلة كثيرة جداً، تحتاج إلى وقت طويل.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.