قوله: جلست في فيء الشجرة، والصواب أن يقال في ظل الشجرة .. الخ.
قال "أبو محمد": اعلم أن الفيء وإن كان على ما ذكره فإنه لا يمتنع أن يقع موقع الظل من حيث كان ظل يستظلا به، فيقال: قعدت في فيء الشجرة أي في ظلها، وعليه جاء بيت "الجعدي":
(فسلام الإله يغدو عليهم ... وفيوء الفردوس ذات الظلال)
فأوقع الفيء موقع الظلال، وإن كان الفيء أخص منه، ألا ترى أن الجنة لا شمس فيها فيكون فيها فيء؟ .
[(٦٢) حول المقولة التاسعة والسبعين. تعريف العدد.]
قوله: والاختيار يعرف الأخير من كل عدد.
قال "محمد": الكتاب موضوع للتنبيه على أغلاط الخواص لا للدلالة على الاختيار.
[(٦٣) حول المقولة الحادية والثمانين. ساغ لا انساغ.]
قوله: ويقولون: انساغ لي الشراب فهو منساغ، والاختيار ساغ فهو سايغ.
قال "محمد": هذا حكم بغير بينة، وما المانع من النسب إلى ذلك كما قالوا: انحسم الداء وإن كان محسوما، وانفرج القياء وإن كان مفروجا؟ ولولا ذلك لم يقل "أبو بكر بن دريد": ... انساغ في اللها .. [ليس] إضافة الفعل إلى الماء مجازا بل حقيقة مما يسلط الفعل عليه [فيقال] منفعل ..