وقال أبو "محمد" امتناع انساغ عنده وإن لم يبينه من جهة أن باب انفعل حقه أن يكون مطاوعا لفعل ثلاثي متعد نحو: كسرته فانكسر، وساغ عنده لم يسمع فيه ساغة فلهذا لم يجز انساغ والصحيح جوازه.
حكى "ابن السكيت" في باب ما يقال بالياء والواو: ساغ الطعام يسوغه ويسيغه، فعلى هذا يصح انساغ، وعليه يحمل قول "ابن دريد""انساغ عذبا في اللها" وقال أيضا: السبب في إنكاره انساغ هو كونه انفعل، وباب انفعل أن يكون مطاوعا لساغ، لكون ساغ عنده فعلا غير متعد، فهذا سبب إنكاره لانساغ. والصواب أنه صحيح غير منكر؛ لأنه قد حكى "ابن السكيت" في باب ما يقال بالياء والواو: ساغ الطعام يسوغه ويسيغه، فعلى هذا يصح ساغ الطعام فانساغ، وعلى ذلك استعمله "ابن دريد" في قوله: "انساغ عذبا في اللها".
[(٦٤) حول المقولة الثانية والثمانين: مثلوث لا مثلث.]
قوله: مثلث، والصواب فيه أن يقال: مثلوث .. الخ.
قال "محمد": قد قال في "المقالة المغربية" فيربع صاحب ميمنته في نظمه ويسبع صاحب ميسرته على رغمه. وقال في "الطيبية": أيجب الغسل على من أمنى قال: لا ولو ثنى. والفصيح أن تستعمل "فعلت" في المصنوعات عند إفهام مبالغة أو تأكيد، حتى إذا صرت إلى تكثير الأعداد بذاتك قلت: ثلثت القوم وربعتهم وخمستهم إلى العشرة.