للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: صحيح انفرد به مسلم، أي: عن البخاري.

الرابع: صحيح على شرطِهما، لم يُخرجاه.

الخامس: صحيح على شرطِ البخاري، لم يُخرجه.

السادس: صحيح على شرط مسلم، لم يخرجه (١).

السابع: صحيحٌ عند غيرهما، وليس على شرطِ واحدٍ منهما.

هذه أمهاتُ أقسامِه، وأعلاها الأولُ، وهو الذي يقول فيه أهلُ الحديث كثيرًا: " صحيحٌ متَّفقٌ عليه ". يطلقون ذلك ويعنون به اتفاقَ البخاري ومسلم، لا اتفاقَ الأمة عليه. لكن اتفاقَ الأمة عليه لازمٌ من ذلك وحاصل معه، باتفاقِ الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول.

وهذا القسمُ جميعُه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظريُّ واقع به، خلافًا لقول ِ من نفى ذلك محتجًّا بأنه لا يفيد في أصلِه إلا الظن وإنما تلقته (٢) الأمة بالقبول، لأنه يجبُ عليهم العملُ بالظن (٣) والظنُّ قد يخطىء.

وقد كنت أميلُ إلى هذا وأحسبه قويًّا. ثم بان لي أن المذهبَ الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظنَّ من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء. والأمةُ في إجماعِها معصومةٌ من الخطأ (٤). ولهذا كان الإجماعُ المُبْتَنَى على الاجتهاد حُجةٌ مقطوعًا بها. وأكثر إجماعات


(١) بيان شرط البخاري وشرط مسلم، في تبصرة العراقي (١/ ٦٥) نقلا عن (شروط الأئمة) للحازمي، ولابن طاهر المقدسي.
وانظر في الأقسام الثلاثة الأولى: شروط الأئمة لابن طاهر (فوائد حديثية ٦٣ / أ، ٦٥ / ب).
(٢) انتهى السقط من (غ).
(٣) على هامش (ز): [قال في (البرهان لإِمام الحرمين) ما لفظه: " ثم أطلق الفقهاء القول بأن خبر الآحاد لا يوجب العلم ويوجب العمل، وهذا تساهل منهم. والمقطوع به أنه لا يوجب العلم ولا العمل، فإنه لو ثبت وجوب العمل مقطوعا به، لثبت العلم بوجوب العمل، وهذا يؤدي إلى إفضائه إلى نوع من العلم، وذلك بعيد؛ فإن ما هو مظنون في نفسه يستحيل أن يقتضي علما مبتوتًا. فالعمل بخبر الواحد، مستند إلى الأدلة التي سنقيمها على وجوب العمل عند خبر الواحد، وهذا تناقُش في اللفظ، ولسنا نشك في أن أحدا من المحققين لا ينكر ما ذكرناه "].
قوبل على (البرهان: جـ١ المسألة ٥٣٨) ط الدوحة ١٤٠٠ هـ.
(٤) في (توضيح التنقيح ١/ ١٢١، ١٢٣): الأمة معصومة من الضلالة، والخطأ ليس بضلالة ... =

<<  <   >  >>