وانظر في الأقسام الثلاثة الأولى: شروط الأئمة لابن طاهر (فوائد حديثية ٦٣ / أ، ٦٥ / ب). (٢) انتهى السقط من (غ). (٣) على هامش (ز): [قال في (البرهان لإِمام الحرمين) ما لفظه: " ثم أطلق الفقهاء القول بأن خبر الآحاد لا يوجب العلم ويوجب العمل، وهذا تساهل منهم. والمقطوع به أنه لا يوجب العلم ولا العمل، فإنه لو ثبت وجوب العمل مقطوعا به، لثبت العلم بوجوب العمل، وهذا يؤدي إلى إفضائه إلى نوع من العلم، وذلك بعيد؛ فإن ما هو مظنون في نفسه يستحيل أن يقتضي علما مبتوتًا. فالعمل بخبر الواحد، مستند إلى الأدلة التي سنقيمها على وجوب العمل عند خبر الواحد، وهذا تناقُش في اللفظ، ولسنا نشك في أن أحدا من المحققين لا ينكر ما ذكرناه "]. قوبل على (البرهان: جـ١ المسألة ٥٣٨) ط الدوحة ١٤٠٠ هـ. (٤) في (توضيح التنقيح ١/ ١٢١، ١٢٣): الأمة معصومة من الضلالة، والخطأ ليس بضلالة ... =