للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني عشر: ليس له أن يزيدَ في نسبِ مَنْ فوق شيخِه من [٦٥ / و] رجال الإِسناد على ما ذكره شيخُه، مُدرَجًا (١) عليه من غير فصْل مُميِّز. فإن أتى بفصل ٍ جاز، مثل أن يقول: هو ابن فلان الفلاني، أو: يعني ابن فلان، ونحو ذلك. وذكر " الحافظ الإِمام أبو بكر البرقاني " - رحمه الله - في (كتابِ اللُّقَطِ) له، بإِسناده عن " علي ابن المديني " قال:


(١) على هامش (غ) طرة: [جرت عادة المتقدمين إذا كتبوا كتابًا عن شيخ نسبوه في أول صفحة، ثم أدرجوا عليه اسمه بأن يقولوا في بقية الأحاديث: أنا فلان، لا ينسبونه. فهل يجوز لمن روى هذا عن الراوي أن ينسبه في بقية الأحاديث؟ إن منعنا الرواية بالمعنى لم يجز، وإن أجزنا فقد يمكن جوازه. وحكى " الخطيب " عن أكثر أهل العلم أنهم أجازوه، والأولى عندنا أن يقال فيه: هو فلان بن فلان، أو: يعني ابن فلان].
بنصه في الكفاية ٢١٥.

<<  <   >  >>