للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع التاسع:

معرفةُ المرسَل (١).

وصورتُه التي لا خلافَ فيها، حديثُ التابع الكبير الذي لقي جماعةً من الصحابة


(١) حاشية مطولة على ورقة مستلقة ملصقة بالأصل (غ) بخط ابن الفاسي:
[قال القاضي عياض - رحمه الله - في (إكماله): اختلف العلماء في المرسل على ما يقع من الحديث وفي ثبوت الحجة به؛ فأما الفقهاء والأصوليون فيطلقون المرسل على كل ما لم يتصل سنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرسله راو من رواته تابعيًّا كان أو من دونه، إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو سكت فيه عن راو من رواته أو أكثر وارتفع إلى من فوقه، فهو داخل عندهم في المرسل. وكذلك إذا قال: عن رجل، ولم يسمه. وأما أصحاب الحديث فلهم تفريق في ذلك واصطلاحات بنوا عليها صنعتهم ورتبوا أبوابهم وتراجمهم، فلا يطلقون المرسل إلا على ما أرسله التابعي وقال فيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، دون ذكر الصحابي. وقال " أبو عبدالله الحاكم " في كتاب (علوم الحديث) في هذا: فأما ما أرسله الراوي دون التابعي فهو عندهم المنقطع. وكذلك يسمون الحديث عن رجل لم يسم. وذكر في كتاب (المدخل إلى كتاب الإِكليل): المرسل أن يقول التابعي أو تابع التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن كان بين المرسِل والنبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من رجل سموه معضلا، كذا لقبه " ابن المديني " وغيره، وأدخل البلاغات وشبهها عندهم في باب المعضَل، وكل هذا بالحقيقة داخل في باب المرسل، إذ أصل ذلك إضافة الراوي الحديث إلى من روي عنه، وإرسال سنده وسقوط اتصاله. وأما الحجة به؛ فذهب السلف الأول إلى قبوله والحجة به. وهو مذهب " مالك، وأبي حنيفة " وعامة أصحابهما، وفقهاء الحجاز والعراق. وذهب " الشافعي، وإسماعيل القاضي " في عامة أهل الحديث وكافة أصحاب الأصول وأصحاب النظر إلى ترك الحجة به. وحكاه " الحاكم " عن ابن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز ومن بعدهم من فقهاء المدينة، وعن الأوزاعي والزهري وابن حنبل. والمعروف من مذهب مالك وأهل المدينة خلاف ما ذكره. وشرط من لم ير الحجة به مراسيل التابعين جملة. وخص بعضهم مراسيل كبار التابعين، وبعضُهم مراسيلَ الصحابة إذا قالوا: حدثني رجل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وخص الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب، وبعضهم مراسيل الأئمة، وجعلها كالمسندات؛ إذ أكثرها كذلك؛ إذ لا يرسلون إلا ما صح. ومنهم من جعل هذه أقوى من المسانيد؛ لأن الإِمَام لا يرسل الحديث إلا مع نهاية الثقة به والصحة. واختار بعض المحققين من المتأخرين قبول مرسل الصحابي والتابعي إذا عرف من عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي. قال أبو عمرو وأبو الوليد - الباجي -: ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرز، يرسل عن غير الثقات " هـ.
- قوبل على الإِكمال للقاضي عياض، خط دار الكتب.
قال " البيهقي " في (مناقب الشافعي) بإسناده: من كلام الشافعي ما حاصله: يقبل مرسل التابعي إذا =

<<  <   >  >>