للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شئتَ ". فيقول: قبلتُ *.

ووُجِدَ بخط " أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي الحافظ ": " أجزتُ روايةَ ذلك لجميع من أحَبَّ أن يرويَ ذلك عني ".

أما إذا قال: " أجزتُ لفلانٍ كذا وكذا إن شاء روايتَه عني، أو: لكَ إن شئتَ، أو ك أحببتَ، أو: أردتَ " فالأظهرُ الأقوى أن ذلك جائز؛ إذ قد انتفت فيه الجهالةُ وحقيقةُ التعليق، ولم يبق سوى صيغتِه. والعلمُ عند الله تعالى.

النوع الخامس من أنواع الإجازة:

الإِجازةُ للمعدوم، ولنذكر معها الإجازةَ للطفل الصغير.

هذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه. [٤٣ / ظ] ومثالُه أن تقول: " أجزتُ لمن يولَدُ لفلان ". فإن عَطَفَ المعدومَ في ذلك على الموجودِ بأن قال:


* المحاسن:
" فائدة: ما تقدم، فيما إذا أراد من شاء الرواية، وأنه أولى بالجواز؛ أي مما إذا قال: أجزت لمن شاء فلان؛ أن قوله: لمن شاء، يريد الرواية، لا يحسن تشبيهُه بأحدِ الوجهين، وهو الأصحُّ فيما إذا قال: بعتُك هذا بكذا إن شئتَ، فيقول: قبلتُ. من جهة أن قوله: بعتُك إن شئتَ، ليس تعليقًا على ما عليه تفرعٌ من جهة التصريح بمقتضى الإطلاق، فإن المشتري بالخيار: إن شاء قَبِلَ وإن شاء لم يقبل؛ لتوقفِ تمام ِ البيع على قبولِه. وليس كذلك في الإجازة، فلا تتوقف على القبول فيكون قولُه: " أجزتُ لمن شاء الرواية " تعليقًا؛ لأنه قَبْلَ مشيئةِ الروايةِ ولا يكون، وبعد مشيئتها يكون مُجازًا؛ وحينئذ فلا يصح؛ لأنه يؤدي إلى تعليق وجهل، وذلك باطل كما تقدم. ونظيرُه في الوكالة: وكَّلتُ في بيع هذه العينَ من شاء بيعَها. وفي الوصايا: وصيتُ بهذه العين مَن شاء أن يقبلها. ومثل هذا، إذا بطل في الوصية مع احتمالها ما لا يحتمله غيرُها، فَلأنْ يبطلَ فيما نحن فيه أوْلَى. نعم، نظيرُ فرع البيع أن يقول: " أجزتُك إن شئتَ " على معنى أن ترويَ إذا شئتَ، وذلك صحيح، وسيأتي قريبًا.
ويدل لما قدمنا أنه لو قال: " راجعتُكَ إن شئتِ " فإنه لا تصح الرجعةُ. انتهت " ٥٣ / و ظ.

<<  <   >  >>