للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن لم يأذن له [٤٩ / ظ] فيه. وإنما هو (١) كالشاهد، إذا ذَكَرَ في غير مجلس ِ الحُكم شهادتَه بشيءٍ فليس لمن سمعَه أن يشهد على شهادتِه، إذا لم يأذنْ له ولَم يُشهِدْه على شهادته. وذلك مما تساوت فيه الشهادة والرواية؛ لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك وإن افترقتا (٢) في غيرِه.

ثم إنه يجب عليه العملُ بما ذكره له إذا صح إسنادُه، وإن لم تَجُزْ له روايتُه عنه؛ لأن ذلك يكفي فيه صحتُه في نفسِه *. والله أعلم.

القسم السابع من أقسام الأخذِ والتحمل:

الوصيةُ بالكُتُب:

أن يوصِيَ الراوي بكتابٍ يرويه، عند موته أو سفرِه، لشخص ٍ. فَرُوِي عن بعض ِ السلفِ - رضي الله عنهم - أنه جوَّز بذلك روايةَ الموصَى له لذلك عن الموصِي الراوي، وهذا بعيدٌ جدًّا، وهو إما زَلَّةٌ عالم، أو مُتَأوَّلٌ على أنه أراد الروايةَ على سبيل ِ الوجادةِ التي يأتي شرحُها، إن شاء الله تعالى. (٣) وقد احتج بعضُهم لذلك فَشَبَّهه بقسم الإعلام وقسم


(١) من متن الأصلين. وعلى هامش (غ) [وإنما هذا] خ. ومثله في متن المقدمة بالتقييد.
(٢) من (ص) وهامش (غ). وفي متن (غ) [افترقا] كالمتن في (ع).
(٣) أسند الرامهرمزي عن حماد بن زيد، قال: أوصى أبو قلابة فقال: ادفعوا كتبي إلى أيوب، إن كان حيًّا، وإلا فاحرقوها. وأسند عن أيوب السختياني قال: أوصى إليَّ أبو قلابة بكتبه، فبعثت فجيء بها إليَّ، وعن أيوب قال: قلت لمحمد - هو ابن سيرين -: إن فلانًا أوصى لي بكتبه، أو أحدث بها عنه؟ قال: نعم. ثم قال لي بعد ذلك: لا آمرك ولا أنهاك (المحدث الفاصل ٤٥٩ ف ٥٤٦ - ٥٤٧) وعياض في (الإلماع ١١٦) من طريق الرامهرمزي. وأسنده الخطيب في الكفاية (باب الوصية بالكتب: ٣٥٢) ثم قال: يقال إن أيوب كان قد سمع تلك الكتب، غير أنه لم يحفظها فلذلك استفتى محمد بن سيرين عن التحديث بها. ولا فرق بين أن يوصي العالم بكتبه وبين أن يشتريها ذلك الرجل بعد موته، في أنه لا يجوز له الرواية منها إلا على سبيل الوجادة، وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم، اللهم إلا أن يكون تقدمت من العالم إجازة لهذا الذي صارت الكتب له بأن يروي عنه ما يصح عنده من سماعاته؛ فيجوز أن يقول فيما يرويه من الكتب: أخبرنا أو حدثنا؛ على مذهب من أجاز أن يقول ذلك في أحاديث الإجازة، مع أنه قد كره الروايةَ من الصحف التي ليست مسموعة، غيرُ واحد من السلف " (الكفاية ٣٥٢ - ٣٥٣).

<<  <   >  >>