(٢) المحدث الفاصل (٤٥١ ف ٥٤٠) والخطيب في الكفاية (٣٤٨) من طريق الرامهرمزي وكذلك عياض في الإلماع (١١٠) مع إضافة ما نقلناه آنفا. قال أبو محمد ابن حزم الظاهري في (فصل صفة الرواية) من إحكامه: " وسواء أذن له المسموع عنه ذلك أو لم يأذن، حَجَر عليه الحديث عنه أو أباحه إياه، كل ذلك لا معنى له. ولا يحل لأحد أن يمنع من نقل حتى فيه خير للناس قد سمعه الناقل، ولا يحل لأحد أن يبيح لغيره نقل ما لم يسمع " وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ " وإنما هو حق أو كذب، فالحق الذي ينتفع به مسلم واحد فصاعدا واجب نقله، والكذب حرام ". (الإحكام: ٢/ ١٤٦). (٣) الإمام أبو حامد الغزالي، الطوسي، في كتابه (المستصفى: مسألة مستند الراوي وكيفية ضبطه) ١/ ١٦٥ وانظر فتح المغيث ٢/ ١٢٩.