للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع الثالث عشر:

معرفة الشاذِّ.

روينا عن " يونس بن عبد الأعلى " قال: قال لي " الشافعي " - رضي الله عنه - (١): " ليس الشاذُّ من الحديث أن يروي الثقةُ ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يرويَ الثقةُ حديثا يخالفُ ما روَى الناس " (٢).

وحكى " الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني " نحوَ هذا عن الشافعي - رحمه الله -، وجماعةٍ من أهل الحجاز ثم قال: " الذي عليه حُفَّاظُ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذُّ بذلك شيخٌ، ثقةً كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يُقبَل، وما كان عن ثقة؛ يُتوَقَّف فيه ولا يُحْتَجُّ به ".

وذكر " الحاكم أبو عبدالله الحافظ " أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع (٣) لذلك الثقة. وذكر أنه يغاير المعلَّلَ، من حيث أن المعلَل (٤) وُقِفَ على عِلَّتِه الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علةٍ كذلك (٥).

قال الشيخ - أبقاه الله -: أما ما حكم " الشافعيُّ " عليه بالشذوذ؛ فلا إِشكالَ في أنه شاذ غير مقبول. وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما ينفرد به العدلُ الحافظ الضابط، كحديثِ " إنما الأعمال بالنيات " فإنه حديث فرد؛ تفرد به " عمرُ " - رضي الله عنه عن


(١) من (ص) وفي متن المقدمة بالتقييد والإِيضاح: [رحمه الله].
(٢) الحاكم، بسنده إلى يونس بن عبد الأعلى عن الإِمام الشافعي (المعرفة ١١٩).
(٣) العراقية، و (غ)، وفوقه: [كذا وقع] ومثله بهامش (ز) مع حاشية: [وصوابه: متابع، أو بمتابعة ذلك الثقة].
وعبارة الحاكم في متن مطبوعة المعرفة ١١٩: " وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة ". وعلى هامشه في ش: [بمتابع] أي في نسخة الظاهرية بدمشق.
(٤) لفظ الحاكم فيها: المعلول (ص ١١٩).
(٥) [بلغ مقابلة بالأصل المقابل على أصل السماع، ثم بلغ مقابلة عليه ثانية]. (غ) بخط ابن الفاسي.

<<  <   >  >>