للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع الثامن والستون:

معرفة من اشترك من رجال الإسناد في فقه أو بلد أو إقليم أو عِلم أو غير ذلك.

وهو شبيه بالنوعين قبله، وليس الشرط فيه أن يكون كل الإسناد كذلك - فذاك من نوع (المسلسل) وقد تقدم - وإنما المراد أن يقع في السند جماعة لهم اشتراك فيما ذكر أو نحوه، مثل: أن يكون في السند جماعة من الفقهاء يروي بعضهم عن بعض، أو بصريون يروي بعضهم عن بعض، أو مصريون يروي بعضهم عن بعض، وذلك [١٥٤ / ظ] كثير في الأحاديث:

فرواية أحمد أو أبي ثور أو المزني أو البويطي أو الربيع أو غيرهم من الفقهاء، عن الإمام الشافعي عن مالك عن الزهري، أو مالك عن نافع عن ابن عمر، كما وقع في حديث " البيعان بالخيار " (١) ونحوه، مثال لرواية جمع من الفقهاء يروي بعضهم عن بعض، وذلك كثير في الأحاديث.

ومثالُ إسنادٍ كلُّه مدنيون: ما خرَّجه " البخاري " في (صحيحه) (٢) فقال: ثنا محمد بن عبيدالله، قال: ثنا إبراهيم بن سعد عن صالح - هو ابن كيسان - عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " بينا أنا نائم رأيت الناس يُعرضون عليَّ وعليهم قُمُصٌ، منها ما يبلغ الثدي، ومنها دون


(١) مسند الشافعي: ٤٧ أول أحاديث الباب في كتاب البيوع، والموطأ: ك البيوع، باب بيع الخيار (ح ٧٩) بلفظ: (المتبايعان بالخيار) وهو في الصحيحين من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: كتاب البيوع، في البخاري، باب (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) - معه فتح الباري (٤/ ٢٢٦) - ومسلم أول باب ثبوت خيار المجلس ح (٤٧/ ١٥٣١).
وانظره في كشف الخفا ١/ ٩٣ (٣٤٦).
(٢) أخرجه البخاري بهذا الإسناد في كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال - فتح الباري ١/ ٥٦ - ثم أخرجه في مناقب عمر - رضي الله عنه -، من طريق يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل، عن ابن شهاب (فتح ٧/ ٣٧).

<<  <   >  >>