للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع الرابع عشر:

معرفة المنكَر من الحديث.

[١٨ / ظ] بلغنا عن " أبي بكر أحمد بن هارون البَردِيجي الحافظ " أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يُعرَف متنُه من غير روايته: لا من الوجه الذي رواه منه، ولا من وجه آخر.

فأطلق " البرديجي " ذلك ولم يفصل. وإطلاقُ الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ، موجود في كلام كثير من أهل الحديث. والصوابُ فيه التفصيلُ الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ.

وعند هذا نقول: المنكرُ ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ؛ فإنه بمعناه. مثال الأول - وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات -: روايةُ مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عُمَرَ بن عثمان عن أسامة بن زيد، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ " فخالف " مالك " غيرَه من الثقات في قوله: " عُمَرَ بن عثمان " بضمِّ العين. وذكر " مسلم " صاحب (الصحيح) في كتاب التمييز، أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه: " عَمرو بن عثمان " يعني: بفتح العين، وذكر أن " مالكًا " كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثما، كأنه علم أنهم يخالفونه (١). وعمرو وعُمر جميعًا: ولدا


(١) الإِمام مالك في الموطأ: ك الفرائض (ميراث أهل الملل: ح / ١٠) والحديث من رواية " ابن شهاب الزهري عن علي بن حسين، زين العابدين، عن عَمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة، يرفعه " في: البخاري، ك الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (فتح الباري ١٢/ ٣٩) - وفيه تخريجه - وفي ك الحج، باب توريث دور مكة، وكتاب المغازي.
ومسلم: ك الفرائض، ح (١/ ٤ / ١٦) وأبو داود في الفرائض: هل يرث المسلم الكافر (ح ٢٩٠٩). وابن ماجة: ك الفرائض، ميراث أهل الإِسلام من أهل الشرك (ح ٢٧٢٩) وتأتي رواية النسائي فيما يلي. والدارمي، فرائض، ميراث أهل الشرك وأهل الإِسلام (٢/ ٣٧٠) والإِمام أحمد في مسند حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - (٢/ ٢٠٠ / ٢٠٨).

<<  <   >  >>