للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع الرابع من أنواع الإجازة:

الإجازةُ للمجهول ِ أو بالمجهول.

وتتشبثُ بذيلِها الإجازةُ المعلقةُ بالشرط: وذلك مقل أن يقولَ: " أجزتُ لمحمدِ بن


= " ابنُ دِحْيَة " أن الحافظَ السلفي حدَّث عن " ابن خيرونَ " بها، وابنُ دحيةَ حدَّث بها في تصانيفه عن " أبي الوقت، والسلفي ". و " أبو الحسن الشيباني القفطي " حدّث في كتابه (تاريخ النحاة) عن السلفي بها. وقد جمع " أبو جعفر البغدادي " (١) كتابًا، فيه ذِكْرُ مَن جوَّزها وكتب بها، فمن جملته أن " أبا طاهر " كتَب بها، وحدَّث بها " ابنُ أبي المعمر " في كتابه (علوم الحديث) عن السلفي، ولعل جميع ذلك لم يبلغ " ابنَ الصلاح ".
واستعملها من المتأخرين: الحجَّارُ، والشيخ شرف الدين الدمياطي حدث بها عن المؤيد الطوسي، وحدَّث عبدُالباري الصعيدي بمشيخة الصفراوي عنه بها. وما قيل من أن أصل الإجازة العامة ما ذكره " ابنُ سعد " في (الطبقات) (٢): " ثنا عفَّان، ثنا حماد، ثنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما احتُضِر قال: مَنْ أدرك وفاتي من سَبْيِ العرب فهو حُرٌّ من مال ِ الله " ليس فيه دلالة؛ لأن العتق النافذ لا يحتاج إلى ضبطٍ وتحديثٍ وعمل، بخلافِ الإجازة، ففيها تحديثٌ وعمل وضبطٌ، فلا يصح أن يكون ذلك دليلا لهذا، ولو جُعِلَ دليلُه ما صح من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " بَلِّغوا عني ". (٣) الحديث؛ لكان له وجهٌ قوي. انتهت " ٥٢ / و ظ.

<<  <   >  >>