للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي روايةٍ لنافع أن ابن عمر كان [يأجر]- بلفظ مسلم - الأرض قال: " فَنُبئ حديثًا عن رافع، قال: فانطلق بي معه إليه. قال فذكر عن بعض عمومته ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن كراء الأرض، قال: فتركه ابن عمر فلم يأجُرْه ". ورواه " مسلم " بهذا اللفظ (١).

ومنها روايةُ سالم بن عبدالله: " أن عبدالله بن عمر كان يكري أرضه، حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبدالله فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبدالله: " سمعت عمَّيَّ - وكانا قد شهدا بدرًا - يحدثان أهلَ الدار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض. قال عبدالله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأرض تُكرى. ثم خشي عبدالله أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض " رواه " مسلم " (٢). وأخرج " البخاري " قولَ عبدالله بن عمر الذي في آخره (٣).

ومنها رواية أبي النجاشي مولى رافع بن خديج، عن رافع، أن ظهير [٦١ / ظ] بن رافع - وهو عمه - قال ظهير: لقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمرٍ كان بنا رافقًا، فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو حق. قال: سألتني: كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: تؤاجرها يا رسول الله على الرُّبع والأوسُقِ من التمر والشعير، قال: " فلا تفعلوا، ازرعوها أو أزرِعوها أو أمسكوها ".

رواه البخاري، وفي روايته: قال رافع: قلت سمعًا وطاعة (٤). ورواه " مسلم " وهذا لفظه (٥).


= وسكون الراء وكسر الموحدة، ممدودًا: جميع ربيع وهو النهر الصغير. وقوله: من التبن؛ بالموحدة الساكنة. وحاصل حديث ابن عمر هذا، أنه ينكر على رافع إطلاقه في النهي عن كراء الأراضي، ويقول: الذي نهى عنه - صلى الله عليه وسلم -، هو الذي كانوا يدخلون فيه الشرط الفاسد، وهو أنهم يشترطون ما على الأربعاء، وطائفة من التبن، وهو مجهول " اهـ. ٢/ ٣٢ - ٣٥.
(١) في البيوع، باب كراء الأرض: ح (١١١).
(٢) في البيوع، باب كرءا الأرض: ح (١١٢).
(٣) المزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة (فتح الباري ٥/ ١٦).
(٤) المزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضًا (فتح الباري ٥/ ١٥).
(٥) صحيح مسلم، بيوع، باب كراء الأرض بالطعام: ح (١١٤، ١١٣).

<<  <   >  >>