للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالآخِر، فالآخِر من أمرِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حدثتني عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل [١٧٠ / و] بعد ذلك وأمر الناس بالغسل " (١).

وهذا الحديث حكم " أبو حاتم بن حبان " بصِحَّتِه، وأخرجه في (صحيحه) غير أن الحسين بن عمران قد يأتي عن الزهري بالمناكير، وقد ضعَّفه غيرُ واحد من أصحاب الحديث. وعلى الجملة؛ الحديثُ بهذا السياق، فيه ما فيه، لكنه حسنٌ جيد في الاستشهاد. ذكر ذلك " الحازميُّ " في (الناسخ والمنسوخ) له، وقد بسطنا القول في أحاديث ذلك في (العَرف الشذي على جامع الترمذي) (٢).

ومن التأريخ بالقَبْلية والسَّنَةِ، ما رواه " جابر بن عبدالله ": " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القِبلةَ بِبَوْل ٍ، فرأيته قبلَ أن يُقْبضَ بعام ٍ، يستقبلها " (٣) وفي روايةٍ له: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. ثم رأيته قبل موته بعام يستقبل القبلة " والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (٤).

وعن " جابر بن عبدالله " - رضي الله عنهما -، قال: " كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ترك الوضوء مما مست النار " رواه: أبو داود، والنسائي، وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) (٥).

وفي الكلام على الأحاديث الواردة في هذا الباب بسط ليس هذا موضعه.

وروى قريش بن حَيَّانَ، عن يونس بن أبي خلدة، عن محمد بن مسلمة: " أن النبي


(١، ٢) الحازمي، في الاعتبار: ك الطهارة (٢/ ٧٠ - ٧٢) من طريق عاصم بن سليمان الأحول. والترمذي في جامعه: طهارة (١/ ١٦٦) مع عارضة الأحوذي.
(٣، ٤) مسند أحمد: حديث جابر - رضي الله عنه -، باللفظ الثاني، وأبو داود في الطهارة، باب الرخصة في ذلك، ح (١٣) والترمذي، في الباب (١/ ٢٥) مع عارضة الأحوذي، وابن ماجه في الطهارة ح (٣٢٥) وانظر مجمع الزوائد (١/ ٢٥).
(٥) أبو داود في الطهارة، الباب، ح (١٩٢) والنسائي في ترك الوضوء مما غير النار (طهارة ١/ ١٠٥، ١٠٧) وانظر الحازمي في الاعتبار (٩٥ - ٩٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٦٧) والهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٥٠).

<<  <   >  >>