للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعضهم: رجع عنه. وضعفه " ابن معين " وقال: ليس بشيء. وقال " الترمذي ": اضطربوا في إسناده (١).

وما سبق من الرواية هو المحفوظ، ورواه " الطبراني " في (معجمه الأوسط) ولفظه: قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في أرض جهينة: " إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب " وهو من رواية " فَضَالة بن المفضل بن فَضَالَة المصري " (٢). قال أبو حاتم الرازي: " لم يكن بأهل ٍ أن يُكتَبَ عنه العلم " (٣).

ومن الأحاديث المؤرخة: حديث ابن مسعود: " كنا نسلِّم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيرد علينا السلام، حتى قدمنا من أرض الحبشة فسلمتُ عليه فلم يرد عليَّ، فأخذني ما قَرُبَ وما بَعُدَ، فجلستُ حتى قَضَى الصلاةَ، قال: إن الله - عز وجل - يُحدِثُ من أمره ما يشاء، وإنه عز وجل قد أحدث من أمره ألا تتكلموا في الصلاة ".

هذه رواية الحسين بن حُرَيث (٤) عن سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل.

وروى القاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان عن الزبير بن عدي عن كلثوم الخزاعي قال: سمعت عبدالله بن مسعود يقول: كنت آتي النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فأسلم عليه فيرد [١٧١ / و] عليَّ السلام. فأتيتُه بعد ذلك فسلمتُ عليه فلم يرد عليَّ السلامَ، فلما صلى صلاةً


(١) ما حكاه الخلال، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي، عن الإمام أحمد، وقول الترمذي في اضطراب الرواة في إسناد الحديث، مبين في (الاعتبار للحازمي) مع علل الاضطراب. وقال باحتمال أن يراد بالإهاب الجلدُ قبل دباغه (١١٨) وقال أبو داود في حديث عبدالله بن عكيم: " فإذا دُبغ لا يقال له إهاب ... قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ " ٤/ ٦٧ وانظر التعليق المغني على سنن الدارقطني (١/ ٤٣).
(٢) الطبراني، في معجمه الأوسط (مجمع الزوائد: ١/ ٢١٨) باب الوضوء من جلود الميتة والانتفاع بها إذا دُبغت.
(٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي: ٧/ ٧٩ (٤٤٧).
(٤) الاسم غير واضح في الأصل، وروجع على النسائي، باب الكلام في الصلاة (٣/ ٩) والحازمي، من طريقه. في (الاعتبار ١٤٤).
ورجال الإسناد: النسائي ٣٠٣ هـ، عن الحسين بن حريث أبي عمار المروزي ٢٤٢ هـ، عن سفيان بن عيينة ١٩٨، عن عاصم الأحول ١٤٢ هـ، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>