للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«فإن غُمَّ عليكم فاقدروا ثلاثين». والثَّاني: أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» من طريق عاصم بن محمَّد بن زيد عن أبيه عن جدِّه ابن عمر بلفظ: «فإن غُمَّ عليكم فكمِّلوا ثلاثين». فهذه متابعةٌ، لكنَّها ناقصةٌ، وله شاهدان؛ أحدهما: من حديث أبي هريرة رواه البخاريُّ [خ¦١٩٠٩] عن آدم عن شعبةَ عن محمَّد بن زيادٍ عن أبي هريرة بلفظ: «فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدَّة شعبان ثلاثين». وثانيهما: من حديث ابن عبَّاسٍ، أخرجه النَّسائيُّ من رواية عمرو بن دينارٍ عن محمَّد بن حُنينٍ عن ابن عبَّاسٍ (١) بلفظ: حديث ابن دينار عن ابن عمر سواءٌ، وإنَّما أَطَلْتُ الكلام

قوله: (وَلَهُ شَاهِدَانِ)؛ أي: أحدهما موافق باللفظ، وهو ما أخرجه النسائي إذا كان بلفظ حديث ابن دينار عن ابن عمر الذي رواه الشافعي من قوله: «فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ»، والثاني وهو ما أخرجه البخاري موافق بالمعنى إذ فيه: «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ»، ولفظُ الشافعي: «فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ»، لكن هذا إنَّما يتمشى على رأي الجمهور أنَّ الشاهدَ شاملٌ لكلا الموافقتين، أمَّا على ما جرى عليه الشارح من أنَّ الشاهد هو الموافق في المعنى فقط فلا يظهر إلَّا في الأول لا في الثاني، فتأمل.

قوله: (بِلَفْظِ حَدِيْثِ ابْنِ دِيْنَار)؛ أي: فاقدروا له.


(١) سقط من (ص) قوله: «أخرجه النَّسائيُّ من رواية عمرو بن دينارٍ عن محمَّد بن حنينٍ عن ابن عبَّاسٍ».

<<  <   >  >>