للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٨ - بكُلِّ ذا إلى اختلالٍ عُلِما ... فاعتبر المعنى بما تقدما

٤٠٩ - ومثلُهُ قولُهُمُ "مجهولُ" ... أو "وَسَطٌ" "يَضعُفُ (١) ما يقولُ"

النَّوعُ الرابِعُ والعُشْرُونَ: في مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ الحَدِيثِ وتَحَمُّلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِه

٤١٠ - والكفرُ في حال السماعِ والصّغرْ ... ليس يَضُرُ (٢) إنْ روى بعد الكِبَرْ

٤١١ - مستجمعَ الشروطِ كالإسلامِ ... مع اجتنابِ المنكرِ الحرام

٤١٢ - وَرَدَّ ما تَحَمّل (٣) الصبيُّ ... قومٌ (٤)، وهذا خطأٌ جليُّ (٥)

٤١٣ - وقد أحبَّ بعضُهم أنْ يسمعا ... مُستكملاً عشرينَ عاماً أجمعا

٤١٤ - وبالثلاثينَ رأى تقديرَهُ ... بعضٌ، وبعضٌ قد حكوا مصيرَهُ

٤١٥ - إلى السماع عند رأس العشرِ (٦) ... والحق أن لا حد فيه فادرِ (٧) (٨)

٤١٦ - لكن إذا ما صارَ للسماعِ ... أهلاً فأسمعه على إسراع

٤١٧ - لا سيما اليومَ وصار المقصدُ ... سلسلةٌ يُسردُ فيها السندُ

٤١٨ - وإنما يصلح للسماعِ ... مَن أدرك التمييز للأنواع


(١) في (هـ): بصعب
(٢) في (ش): يضران
(٣) في (هـ): يحمل
(٤) لَمْ يَقْبَلُوا مَنْ تَحَمَّلَ قَبْلَ الْبُلُوغِ ; لِأَنَّ الصَّبِيَّ مَظَنَّةُ عَدَمِ الضَّبْطِ، وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَيْهِ أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُرَاكِشِيُّ الْفَقِيهُ الشَّافِعِيُّ، وَكَذَا كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَتَوَقَّفُ فِي تَحْدِيثِ الصَّبِيِّ، وأيضاً أبو الْمُغِيرَةِ عَبْدَ الْقُدُّوسِ بْنَ الْحَجَّاجِ الْخَوْلَانِيَّ الْحِمْصِيَّ. انظر: "فتح المغيث ٢/ ٣٠٥"
(٥) لأنَّ الناسَ قَبِلُوا روايَةَ أحداثِ الصَّحابَةِ، كالحَسَنِ بنِ عليٍّ وابنِ عَبَّاسٍ، وابنِ الزُّبَيْرِ، والنُّعْمانِ بنِ بَشِيْرٍ، وأشْبَاهِهِمْ، مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَا تَحَمَّلُوهُ قَبْلَ البُلُوْغِ ومَا بَعْدَهُ، ولَمْ يَزَالُوا قَدِيْماً وَحَدِيْثاً يُحْضِرُونَ الصِّبْيَانَ مجَالِسَ التَّحْدِيْثِ والسَّمَاعِ ويَعْتَدُّوْنَ برِوَايَتِهِمْ لِذَلِكَ. انظر: "علوم الحديث ص ١٢٨"
(٦) قَالَ مُوْسَى بنُ هَارُوْنَ: "أهْلُ البَصْرَةِ يَكْتبُونَ لِعَشْرِ سِنِيْنَ، وأهْلُ الكُوْفَةِ لِعِشْرِينَ، وأهلُ الشَّامِ لِثَلَاثِينَ".

انظر: "الكفاية ص ٦٨ " "علوم الحديث ص ١٢٩"
(٧) سقطٌ من هذا البيت في (ش) إلى البيت ٤٤٠
(٨) لأن ذَلِكَ يَخْتَلِفُ باخْتِلَافِ الأشْخَاصِ، ولَيْسَ يَنْحَصِرُ في سِنٍّ مَخْصُوصٍ. انظر: "علوم الحديث ص ١٢٩"

<<  <   >  >>