للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠٩ - ونَحْوُهُ عَن عابِدِ الرزّاقِ ... ذاك الإمامُ عن أبي إسحاق

١٠١٠ - بينهما الثوري، فَنَصَّ الخَبَرا ... ثم أتى في موضعٍ مُكَرَّرا

١٠١١ - وفيه بين أوَّلٍ والثاني ... آخِرُ مَذْكُورٌ على بيان

١٠١٢ - وبين ثانٍ والذي يَلِيهِ ... آخَرُ من غير ارتيابٍ فيه

١٠١٣ - فقيل هذا مرسلٌ إذ سقطا ... منه هنا الذي به قد ضبطا (١)

النَّوعُ التَّاسِعُ والثَّلاثُونَ: مَعُرِفَةُ الصَّحَابَةِ (٢)

١٠١٤ - وصاحبُ النبيّ مَن رآهُ (٣) ... وقيل (٤): مع زيادَةٍ معناهُ


(١) ومنهُ ما كانَ الْحُكْمُ بإرْسَالِهِ مُحالاً عَلَى مَجِيئهِ مِنْ وجْهٍ آخَرَ بزِيادَةِ شَخْصٍ واحِدٍ أوْ أكثَرَ في الموضِعِ المدَّعَى فيهِ الإرْسالُ، كحديثٍ: عَنْ عبدِ الرَّزَّاقِ قال: ذكر الثَّورِيِّ، عنْ أبي إسْحاقَ، عَنْ زَيْدِ بنِ يُثَيْعٍ، عَنْ حذيفةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ وَلَّيْتُمُوهَا أَبَا بَكْرٍ فَزَاهِدٌ فِي الدُّنْيَا، رَاغِبٌ فِي الْآخِرَةِ، وَفِي جِسْمِهِ ضَعْفٌ، وَإِنْ وَلَّيْتُمُوهَا عُمَرُ فَقِوِيُّ أَمِينٌ، لَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَإِنْ وَلَّيْتُمُوهَا عَلِيًّا فَهَادٍ مُهْتَدٍ، يُقِيمُكُمْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" أخرجه بهذا الإسناد الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ١٨٤).

فإنَّهُ حُكِمَ فيهِ بالانْقِطاعِ والإرْسَالِ بَيْنَ عبدِ الرَّزَّاقِ والثَّورِيِّ؛ لأنَّهُ رُوِيَ عَنْ عبدِ الرَّزَّاقِ، قالَ: حَدَّثَني النُّعْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ الْجَنَدِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أبي إسْحاقَ. أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ١٥٣) وفي معرفة علوم الحديث: (ص ١٨٥)، وابن الجوزي في " العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ)، تحقيق: الشيخ خليل المَيس، بيروت، دار الكتب العلمية ": (١/ ٢٥٣).
وحُكِمَ أيضاً فيهِ بالإرْسالِ بَيْنَ الثَّوْرِيِّ وأبي إسْحاقَ؛ لأنَّهُ رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَرِيكٍ بن عبد الله، عَنْ أبي إسْحاقَ.
رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث: (ص ١٨٥)
انظر: "معرفة علوم الحديث ص ١٨٤" "علوم الحديث ص ٢٩١"
(٢) في (ش) (م): زيادة "رضي الله عنهم"
(٣) قال ابن الصلاح: "المعروفُ مِنْ طريقةِ أهلِ الحديثِ أنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ رأى رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَهُوَ مِنَ الصحابةِ. قالَ البُخَارِيُّ في صحيحهِ (ص ٦٤١): (ومَنْ صَحِبَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أوْ رآهُ مِنَ المسْلِمِيْنَ فَهُوَ مِنَ أصْحَابِهِ) ".
وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بالرؤية أَحْمَدُ بن حنبل ; فَإِنَّهُ قَالَ: "كُلُّ مَنْ صَحِبَهُ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ يَوْمًا أَوْ سَاعَةً أَوْ رَآهُ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ , لَهُ مِنَ الصُّحْبَةُ عَلَى قَدْرِ مَا صَحِبَهُ , وَكَانَتْ سَابِقَتُهُ مَعَهُ , وَسَمِعَ مِنْهُ , وَنَظَرَ إِلَيْهِ".
وفي هذا الحد اعتراضات:
قوله "رآهُ": يُخرج الْأَعْمَى كَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَنَحْوِهِ فَهُوَ صَحَابِيٌّ بِلَا خِلَافٍ وَلَا رُؤْيَةَ لَهُ، ويدخل في الحد مَنْ رَآهُ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ كَرَسُولِ قَيْصَرَ فَلَا صُحْبَةَ لَهُ، وَمَنْ رَآهُ بَعْدَ مَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الدَّفْنِ، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ لِأَبِي ذُؤَيْبٍ خُوَيْلِدِ بْنِ خَالِدٍ الْهُذَلِيِّ؛ فَإِنَّهُ لَا صُحْبَةَ لَهُ.
وَإِنْ كَانَ فَاعِلُ الرؤيةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ فِيهِ جَمِيعُ الْأُمَّةِ؛ فَإِنَّهُ كُشِفَ لَهُ عَنْهُمْ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَغَيْرِهَا، وَرَآهُمْ، ومَنْ صَحِبَهُ ثُمَّ ارْتَدَّ، كَابْنِ خَطَلٍ وَنَحْوِهِ.
فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: مَن لَقِيَ النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به، ومات على الإسلام، ولو تَخَلَّلتْ رِدَّةٌ في الأصح.

انظر: "الكفاية ص ٦٣ " "علوم الحديث ص ٢٩٣" "نزهة النظر ص ٧٠" "فتح المغيث ٤/ ٨" "تدريب الراوي ٢/ ٦٦٧"
(٤) قاله سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: "الصَّحَابَةُ لَا نَعُدُّهُمْ إِلَّا مَنْ أَقَامَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ , وَغَزَا مَعَهُ غَزْوَةً أَوْ غَزْوَتَيْنِ".

<<  <   >  >>