(٢) أجمع جماهيرُ أئمةِ الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يُحتجُّ بروايته أن يكون: عَدلا، ضابطًا لما يرويه. وتفصيله: أن يكون: مسلمًا، بالغًا، عاقلاً، سالماً من: أسبابِ الفسق، وخوارم المروءة، متيقظًا غير مغفل، حافظًا إن حَدَّث من حفظه، ضابطًا لكتابه إن حَدَّث من كتابه، وإن كان يُحدث بالمعنى اشتُرِط فيه مع ذلك أن يكون عالمًا بما يحيل المعاني. انظر: "علوم الحديث ص ١٠٤" (٣) في (ش) (م): يقول (٤) مذهب الجمهور أن عدالةُ الراوي تثبت بأمرين: تارةً تثبتُ بتنصيص مُعدِلَيْنِ (وقيل واحد) على عدالته، وتارةً تثبت بالاستفاضةِ، فمن اشتهرت عدالتُه بين أهل النقل أو نحوهم من أهلِ العلم وشاع الثناءُ عليه بالثقة والأمانة استُغنيَ فيه بذلك عن بَيِّنةٍ شاهدةٍ بعدالتِه تنصيصًا، كمالكٍ، وشعبةَ، والسفيانين، والأوزاعي، والليثِ، وابنِ المبارك، ووكيع، وأحمدَ بنِ حنبل، ويحيى بن معين، وعليِّ ابن المَديني، ومن جرى مجراهم. "علوم الحديث ١٠٥"