للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٩ - وليس كلَّ شاهدٍ مُتابِعا ... لكنَّما العكسُ تَراهُ واقِعا (١)

النَّوعُ السَّادِسَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ زِيادَاتِ الثِّقَات

٢٦٠ - ثم زياداتُ الثِّقاتِ (٢) في الخبرْ ... من بعضِ أنواِع الحديثِ تُعتبَرْ

٢٦١ - واختلفوا في أنها هل تُقبلُ ... قيل: نعم، وقيل: لا، وفَصَّلوا

٢٦٢ - فقيل: إنْ زادَ الذي كانَ نَقَصْ ... فالرَّدُّ بالمزيدِ من هذا يُخصْ (٣)


(١) قال ابن حجر: " وقد تُطلقُ المتابعةُ على الشاهدِ وبالعكس، والأمرُ فيه سهلٌ" "نزهة النظر ص ٤١"
(٢) وهي رواية الحافظ الثقة العدل حديثاً مَّا مرتين، ووقعت في إحدى روايتيه زيادة لم يروها هو في الرواية الأخرى، أو روى حافظان ثقتان عدلان حديثاً واحداً ووقعت في رواية أحدهما لهذا الحديث زيادة لا يرويها الآخر.
(٣) ذكر الناظم ثلاثة أقوال تبعا للأصل:
الأول: قَبُولُهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ وَقَعَتْ مِمَّنْ رَوَاهُ أَوَّلًا نَاقِصًا أَمْ مِنْ غَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ غَيَّرَتِ الْحُكْمَ الثَّابِتَ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ أَوْجَبَتْ نَقْضَ أَحْكَامٍ ثَبَتَتْ بِخَبَرٍ لَيْسَتْ هِيَ فِيهِ أَمْ لَا، هذا القول كما حكاه الخطيب هو الذي مشى عليه الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث كابن حبان والحاكم وجماعة من الأصوليين والغزالي في المستصفى وجرى عليه النووي في مصنفاته وهو تصرفات مسلم في صحيحه.
وقيده ابن خزيمة باستواء الطرفين في الحفظ والإتقان وصرح به أيضاً ابن عبد البر في التمهيد، فقال: إنما تقبل إذا كان راويها أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ وإلا فلا، ونحوه عن الخطيب والترمذي وأبي بكر الصيرفي وقال ابن طاهر: إنما تقبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه.
الثاني: لَا تُقْبَلُ مُطْلَقًا، لَا مِمَّنْ رَوَاهُ نَاقِصًا، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ، وهذا القول حكاه الخطيب وابن الصباغ عن قوم من أصحاب الحديث.
الثالث: التفصيل، وفيه زيادة آراء أضفتها من غيره:
أ - أنها تقبل من غير من رواه ناقصاً من الثقات ولا تقبل إن زادها من رواه ناقصاً وهو محكى عن فرقة من الشافعية كما حكاه الخطيب، منهم أبو نصر القشيري قال بعضهم سواء كانت روايته للزيادة سابقة أو لاحقة.

ب - قول ابن الصباغ، وحاصله: أنه ذهب إلى أن راوي الزيادة إن كان قد روى الحديث بدونها قبلت زيادته بأحد شرطين: إما أن يذكر أنه سمع الحديث مرتين مرة معها ومرة بدونها، وإما أن يذكر أن روايته الحديث بدونها وقعت منه لنسيانها فإن لم يذكر واحداً منهما تعارضت الروايتان ووجب ترجيح إحداهما بأحد المرجحات.
ج - أن العبرة بما يرويه أكثر؛ فإن كان مع الزيادة قبلت، وإلا لم تقبل، وإن تساوى الأمران قبلت، وهذا القول عن الرازي.
د - إِنْ زَادَهَا وَاحِدٌ، وَكَانَ مَنْ رَوَاهُ نَاقِصًا جَمَاعَةً لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْوَهْمُ، لا تقبل. وهذا القول للآمدي وابن الحاجب، وهذا القول محكي أيضاً عن ابن الصباغ، وقال ابن السمعاني مثله، وزاد: أن يكون مما تتوفر الدواعي على نقله، واختاره السبكي في جمع الجوامع.
هـ - قبول الزيادة إذا أفادت حكماً شرعياً، وكذا إذا كانت في اللفظ خاصة كما قال السخاوي. وإلا فلا تقبل، وهذا القول حكاه الخطيب عمن لم يُعَيِّنْهم.
و- إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُغَيِّرَةً لِلْإِعْرَابِ، لا تقبل، وَإِلَّا قُبِلَتْ، حَكَاهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ، عَنِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَالصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ عَنِ الْأَكْثَرِينَ.
انظر: "معرفة علوم الحديث ص ٤١٧" "الكفاية ص ٤٥٦ " "علوم الحديث ص ٨٥ " "النكت ٢/ ١٦٣" "فتح المغيث ٢/ ٢٨" "تدريب الراوي ١/ ٢٨٥" "شرح ألفية السيوطي ١/ ٢٣٣"

<<  <   >  >>