للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٢ - ثم إذا أعارَهُ ما التمسا ... فلا يُطل مُدَّتَهُ مُحْتَبِسا (١)

٦٨٣ - ثم السماعُ لا يَسُوغُ نَقْلُهُ ... إلا إلى ما يستوي وأصْلُهُ (٢)

٦٨٤ - وإنما ذاك بأن يقابلا ... به فَيَغْتَدِي (٣) له مماثِلا

٦٨٥ - إلا إذا ما اعتمد التبيينا ... وقال: ما قابلتُهُ يقينا (٤)

النَّوعُ السَّادِسُ والعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ صِفَةِ (٥) رِوَايَةِ الحَدِيثِ وَشَرْطِه

٦٨٦ - وليس كلُ ما رواهُ المسمعُ ... يُقبل لكن بشروطٍ تُجمَعُ

٦٨٧ - واختلفوا فيها فقومٌ أفرطوا ... وآخرون سَهّلوا ففرَّطوا

٦٨٨ - فقال مَن شّدَّدَ أن الشرطَ ... تذكارُهُ حفظاً له وضبطا

٦٨٩ - وقد رُوي عن مالكٍ وعن أبي ... حنيفةٍ في نص بعض الكُتُب

٦٩٠ - والصَيْدلانيُّ إليه نُسِبَا ... أيضاً، ومنهمْ مَن لهذا قد أبا

٦٩١ - بل قال: مَن لم يُخرِجِ الكتابا ... إذا روى منه فقد أصابا (٦)

٦٩٢ - وقال مَن سَهَّلَ: مَهْما ظفِرا ... بنُسْخَةٍ مما رواه أخْبَرَا


(١) عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ لِي الزُّهْرِيُّ: "يَا يُونُسُ إِيَّاكَ وَغُلُولَ الْكُتُبِ قَالَ: قُلْتُ: وَمَا غُلُولُ الْكُتُبِ؟ قَالَ: "حَبْسُهَا عَلَى أَصْحَابِهَا".

وقال الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: "لَيْسَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْوَرَعِ، وَلَا مِنْ فِعَالِ الْعُلَمَاءِ أَنْ تَأْخُذَ سَمَاعَ رَجُلٍ وَكِتَابَهُ فَتَحْبِسَهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ".
انظر: "الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٢٤٢ - ٢٤٣"
(٢) في باقي النسخ (واصله)
(٣) في (هـ): فيعتدي
(٤) "إذا نَسَخَ الكِتابَ فلَا يَنْقُلْ سَمَاعَهُ إلى نُسْخَتِهِ إلَاّ بعدَ المقابَلةِ المرضيَّةِ، وهكذا لَا يَنْبَغِي لأحَدٍ أنْ يَنْقُلَ سَماعاً إلى شيءٍ مِنَ النُّسَخِ أو يُثْبِتَهُ فيها عِندَ السَّمَاعِ ابْتَداءً إلَاّ بعدَ المقابَلَةِ المرْضِيَّةِ بالمسْمُوعِ كَيْلَا يَغتَرَّ أحَدٌ بتِلْكَ النُّسْخَةِ غيرِ المقَابَلَةِ إلَاّ أنْ يُبَيِّنَ مَعَ النَّقْلِ وعِنْدَهُ كَونَ النُّسْخَةِ غيرَ مقابَلَةٍ". "علوم الحديث ص ٢٠٨"
(٥) ساقطة من (ش) (م)
(٦) أي: من مَن جوز الرواية من الكتاب بشرط عدم خروجه من يده وإلا لم يجز. "علوم الحديث ص ٢٠٨"

<<  <   >  >>