للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٣ - وأنْكَرَ الحاكِمُ ذي الصَّنيعهْ ... وكان مجروحاً فتى لهيعهْ (١)

٦٩٤ - بمثلها فكم عليه سُمِعا ... ما لم يكن له روى ولا ادَّعَى

٦٩٥ - ومذهبُ الجمهورِ أمرٌ وَسَطُ ... لم يُفْرِطوا فيه ولم يُفَرّطوا

٦٩٦ - فجايزٌ إسماعُ ما في الأصلِ ... وإن يَغِبْ عَنْكَ لأجل نَقْل

٦٩٧ - أو غيرِهِ ما لم يكن يَظُنُّ ... أنْ قد عَراهُ خَلَلٌ ووهنُ

٦٩٨ - وهكذا من كل ما قوبِل به (٢) ... يُرْوى على الشرطِ المقول فانتبه (٣) (٤)


(١) عبدالله بن لهيعة -بفتح اللام وكسر الهاء- بن عقبة الحضرمي، أبو عبدالرحمن المصري، القاضي، صدوق من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون مات سنة أربع وسبعين ومائة، وقد ناف على الثمانين، أخرج حديثه: مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. "التقريب ٣٥٨٧"
(٢) في (هـ): منه
(٣) في (هـ): سقط الشطر الثاني، وتكرر شطر البيت الثاني الذي يليه
(٤) اختلفت شروط رواية الحديث عن أهل العلم ثلاثة أقوال بين التشديد والتساهل والتوسط، كالآتي:
الأول: فَمِنَ الْمُشَدِّدِينَ مَنْ قَالَ: لَا حُجَّةَ إِلَّا فِيمَا رَوَاهُ الرَّاوِي مِنْ حِفْظِهِ وَتَذَكُّرِهِ، رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبَى بَكْرٍ الصَّيْدَلَانِيِّ الشَّافِعِيِّ.
قال السيوطي: " وَهَذَا مَذْهَبٌ شَدِيدٌ، وَقَدِ اسْتَقَرَّ الْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهِ، فَلَعَلَّ الرُّوَاةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِمَّنْ يُوصَفُ بِالْحِفْظِ لَا يَبْلُغُونَ النِّصْفَ"
ومنْ هؤلاء المتشددين مَن جَوَّزَهَا مِنْ كِتَابِهِ إِلَّا إِذَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ بِالْإِعَارَةِ أَوْ ضَيَاعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ حِينَئِذٍ مِنْهُ لِجَوَازِ تَغْيِيرِهِ.
قال السوطي: "وَهَذَا أَيْضًا تَشْدِيدٌ".

الثاني: مِنْ أهْلِ التَّسَاهُلِ قَوْمٌ سَمِعُوا كُتُباً مُصَنَّفَةً وتَهَاوَنُوا، حَتَّى إذا طَعَنُوا في السِّنِّ واحْتِيْجَ إليهِمْ، حَمَلَهُمُ الجهْلُ والشَّرَهُ عَلَى أنْ رَوَوْهَا مِنْ نُسَخٍ مُشْتَراةٍ أوْ مُسْتَعارةٍ غيرِ مُقَابَلَةٍ، فَعَدَّهُمُ الحاكِمُ أبو عبدِ اللهِ الحافِظُ في طَبَقَاتِ الْمَجْرُوحينَ، وَمِمَّنْ نُسِبَ إِلَيْهِ التَّسَاهُلُ ابْنُ لَهِيعَةَ، كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِيهِ بِالْكِتَابِ فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِكَ فَيُحَدِّثُهُ بِهِ مُقَلِّدًا لَهُ.
الثالث: والصَّوابُ -قاله ابن الصلاح- ما عليهِ الجمهُورُ، وهوَ التَّوَسُّطُ بَيْنَ الإفْرَاطِ والتَّفْرِيطِ، فإذا قامَ الراوي في الأخْذِ والتَّحَمُّلِ بالشرطِ الذي تَقَدَّمَ شَرْحُهُ، وقابَلَ كِتابَهُ وضَبَطَ سَماعَهُ عَلَى الوجهِ الذي سَبَقَ ذِكْرُهُ جازَتْ لهُ الروايةُ منهُ.
حتى وإنْ أعارَهُ وغابَ عنهُ، إذا كان الغالبُ مِنْ أمرِهِ سَلامَتَهُ مِنَ التَّغْييرِ والتَّبْدِيْلِ، لَا سِيَّما إذا كانَ مِمَّنْ لَا يَخْفَى عليهِ في الغالبِ - لَوْ غُيِّرَ شيءٌ مِنْهُ وبُدِّلَ - تَغييرُهُ وتَبْديلُهُ؛ وذَلِكَ لأنَّ الاعتِمَادَ في بابِ الروايةِ عَلَى غالبِ الظَّنِّ، فإذا حَصَلَ أجْزَأَ، ولَمْ يُشْتَرَطْ مَزِيْدٌ عليهِ.
انظر: "المدخل إلى الإكليل ص ٦٥ - ٦٦" "الكفاية ص ٢٥٢ " "الجامع لأخلاق الراوي ١/ ١٤٠" "علوم الحديث ص ٢٠٨" "فتح المغيث ٣/ ١٠٣" "تدريب الراوي ١/ ٥٢٦"

<<  <   >  >>