انظر: "علوم الحديث ص ٢١٠" "فتح المغيث ٣/ ١١٣" "تدريب الراوي ١/ ٥٢٩" (٢) في (ش): يك (٣) في (ش): إنك (٤) في (هـ): ثقيل (٥) إذا سَمِعَ كِتاباً ثُمَّ أرادَ روايَتَهُ مِنْ نُسْخَةٍ ليسَ فيها سَمَاعُهُ ولَا هيَ مُقابلةٌ بِنُسْخةِ سَماعِهِ، غيرَ أنَّهُ سُمِعَ منها عَلَى شَيْخِهِ، فهل له ذلك؟ القول الأول: حكاه الخطيب عَنْ أكْثَرِ أهْلِ الحديثِ وهو عدم الجواز، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهَا رِوَايَةٌ لَيْسَتْ فِي نُسْخَةِ سَمَاعِهِ. القول الثاني: جاءَ عَنْ أيُّوبَ السِّخْتيانِيِّ، ومُحَمَّدِ بنِ بكرٍ البُرْسَانِيِّ التَّرَخُّصُ فيهِ.
القول الثالث: التفصيل: إذا كانت له إجازةٌ مِنْ شَيْخِهِ عامَّةٌ لِمَرْوِيَّاتِهِ أوْ نحوُ ذَلِكَ، فَيَجُوزُ لهُ حِيْنَئذٍ الروايةُ منها، وإلا فلا يجوز. انظر: "الكفاية ص ٢٨٣" "علوم الحديث ص ٢١١"