للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٩ - كذلك الضَّريرُ يروى منه ... إنْ أَخْبَرَ المأمونَ فاعْرِفَنْهُ

٧٠٠ - على خلافٍ فيه، ثم الأُمّي ... مِثلُ الضرير عند أهل العلمِ (١)

٧٠١ - ونُسْخَةُ الشيخِ التي قد سمعا ... منها وإن صَحَّحَها مُتَّبِعا

٧٠٢ - ما لَكَ أنْ ترويَ منها أبدا ... إذ ربما بعض الذي منها بدا

٧٠٣ - لم تَكُ (٢) قد سمعتَ شيئاً مِنْهُ ... وقيل: بل يجوز فاعْرِفَنْهُ

٧٠٤ - والثالثُ التفصيل وهو الأعدلُ ... أنَّك (٣) إن رَوَيْتَ منه يُقبَلُ (٤)

٧٠٥ - إن كنتَ ذا إجازةٍ منه ولا ... يجوز إن لم يَكُ إذنٌ حصلا (٥)


(١) إذا كانَ الراوي ضَرِيراً ولَمْ يَحْفَظْ حَدِيْثَهُ مِنْ فَمِ مَنْ حَدَّثَهُ، واسْتَعَانَ بالمأْمُونينَ في ضَبْطِ سَمَاعِهِ وحِفْظِ كِتَابِهِ، ثُمَّ عِندَ روايتِهِ في القراءةِ منهُ عليهِ، واحْتَاطَ في ذلكَ عَلَى حَسَبِ حالِهِ بحيثُ يحصُلُ معهُ الظَّنُّ بالسلامةِ مِنَ التَّغييرِ صَحَّتْ روايتُهُ، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَابْنِ مَعِينٍ وَأَحْمَدَ، والخِلَافُ في الضرير أَوْلَى مِنْ مِثْلِ ذلكَ مِنَ البَصِيْرِ الْأُمِّيِّ.
انظر: "علوم الحديث ص ٢١٠" "فتح المغيث ٣/ ١١٣" "تدريب الراوي ١/ ٥٢٩"
(٢) في (ش): يك
(٣) في (ش): إنك
(٤) في (هـ): ثقيل
(٥) إذا سَمِعَ كِتاباً ثُمَّ أرادَ روايَتَهُ مِنْ نُسْخَةٍ ليسَ فيها سَمَاعُهُ ولَا هيَ مُقابلةٌ بِنُسْخةِ سَماعِهِ، غيرَ أنَّهُ سُمِعَ منها عَلَى شَيْخِهِ، فهل له ذلك؟
القول الأول: حكاه الخطيب عَنْ أكْثَرِ أهْلِ الحديثِ وهو عدم الجواز، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهَا رِوَايَةٌ لَيْسَتْ فِي نُسْخَةِ سَمَاعِهِ.
القول الثاني: جاءَ عَنْ أيُّوبَ السِّخْتيانِيِّ، ومُحَمَّدِ بنِ بكرٍ البُرْسَانِيِّ التَّرَخُّصُ فيهِ.

القول الثالث: التفصيل: إذا كانت له إجازةٌ مِنْ شَيْخِهِ عامَّةٌ لِمَرْوِيَّاتِهِ أوْ نحوُ ذَلِكَ، فَيَجُوزُ لهُ حِيْنَئذٍ الروايةُ منها، وإلا فلا يجوز.
انظر: "الكفاية ص ٢٨٣" "علوم الحديث ص ٢١١"

<<  <   >  >>