(٢) أي: بخطه. "علوم الحديث ص ١٧٩" (٣) في (ش): يكن (٤) في (هـ): يقول (٥) قال ابن الصلاح: " وقَدْ تسَامَحَ أكْثَرُ النَّاسِ في هذهِ الأزْمَانِ بإطْلَاقِ اللفْظِ الجازِمِ في ذلكَ، مِنْ غيرِ تَحَرٍّ وتَثَبُّتٍ، فَيُطَالِعُ أحَدُهُمْ كِتاباً مَنْسُوباً إلى مُصَنِّفٍ مُعَيَّنٍ، وينقُلُ منهُ عَنْهُ مِنْ غيرِ أنْ يَثِقَ بصِحَّةِ النُّسْخَةِ". "علوم الحديث ص ١٨٠" (٦) أَمَّا الْعَمَلُ بِالْوِجَادَةِ فعلى ثلاثة أقوال: الأول: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، نُقِلَ ذلك عَنْ مُعْظَمِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ. الثاني: جَوَازُهُ، وهو مذهب الشَّافِعِيِّ وَنُظَّارِ أَصْحَابِهِ. الثالث: التفصيل: وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهَا عِنْدَ حُصُولِ الثِّقَةِ وإلا فلا يجب، قَطَعَ بذلك بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ الشَّافِعِيِّينَ. انظر: "الإلماع ص ١١٢" "علوم الحديث ص ١٨٠" "فتح المغيث ٢/ ٥٢٨" (٧) في (م): ترى (٨) في (ش): أن (٩) اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ، فَكَرِهَهَا طَائِفَةٌ وَأَبَاحَهَا طَائِفَةٌ ثُمَّ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهَا بعد ذلك. فمِمَّنْ كَره الكتابة للتحريم: فمن الصحابة ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري، ومن التابعين الشعبي والنخعي.