القول الأول: تجوز الرواية بها: وذهب إلى ذلك: محمد بن سيرين -ثم توقف فيها بعد ذلك- وأبو قلابة. قال القاضي عياض: وهذا باب قد روي فيه عن السلف المتقدم إجازة الرواية بذلك لأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة. وقال ابن أبي الدم: إن الرواية بالوصية مذهب الأكثرين. القول الثاني: المنع من الرواية بها، واختاره الخطيب البغدادي، وابن الصلاح وقال: " وهذا بَعِيدٌ جِدّاً، وهوَ إمَّا زَلَّةُ عالِمٍ أو مُتَأَوَّلٌ على أنَّهُ أرادَ الروايةَ عَلَى سَبيلِ الوِجَادةِ ". قال النووي: "وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ". انظر: "المحدث الفاصل ص ٤٥٩" "الكفاية ص ٣٧٨" "الإلماع ص ١١١" "علوم الحديث ص ١٧٧" "التقريب ص ٦٥" "فتح المغيث ٢/ ٥١٧" (٢) الوِجادة: هِيَ أَنْ يَقِفَ عَلَى أَحَادِيثَ بِخَطِّ رَاوِيهَا لَا يَرْوِيهَا الْوَاجِدُ، لا بسماع ولا إجازة ولا مناولة. انظر: "علوم الحديث ص ١٧٨" "معجم المصطلحات ص ٨٢٧". (٣) في (ش) (م): سماعي (٤) كأنْ يَقِفَ على كِتَابِ شَخْصٍ فيهِ أحاديثُ يَروِيها بِخَطِّهِ ومكتوب في الصحيفة: "هذا سماعي من فلان، أو قال لي فلان، أو أخبرني فلان" أو نحو ذلك. (٥) غيرها (تقول) (٦) في (م): كلمة (٧) فلَهُ أنْ يروي بالوجادة ويقول: وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ، أوْ قَرَأْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ، أو في كتاب فلان بخطه: أخبرنا فلان بن فلان، ويَذْكُرَ شَيْخَهُ، ويَسُوقَ سَائِرَ الإسْنَادِ والمتْنِ، هذا الذي اسْتَمَرَّ عليهِ العَمَلُ قَدِيماً وحَدِيثاً، وهوَ مِنْ بابِ المنقَطِعِ والمرسَلِ، غيرَ أنَّهُ أَخَذَ شَوْباً مِنَ الاتِّصَالِ بقَوْلِهِ: وَجَدْتُ بخَطِّ فُلَانٍ. انظر: "علوم الحديث ص ١٧٨"