للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٧ - هذا وأما سادس الأقسامِ: ... فإنه المنعوتُ بالإعلامِ (١)

٥٦٨ - كمثلِ أن يقول: ذا سماعي ... ولم يقل: أذِنتُ في الإسماع

٥٦٩ - فَمَنْعُ أن يُروى به الأّصَحُّ ... وقال قومٌ ليس فيه قَدْحُ (٢)

٥٧٠ - وهو على القولين كافٍ (٣) في العملْ ... إن صح من إسناده الذي اتصلْ (٤)

٥٧١ - وسابع الأقسام: بالوصيّهْ (٥) ... يُدعى وليست عندهم مَرْضِيّهْ

٥٧٢ - كمثل أن يوصي لشخصٍ بكتابْ ... ما في سماعه له من ارتيابْ


(١) الإعلام: هو إعْلَامُ الراوي للطَّالِبِ بأنَّ هذا الحديثَ أوْ هذا الكِتابَ سَمَاعُهُ مِنْ فُلَانٍ، أوْ روايَتُهُ مُقْتَصِراً عَلَى ذلكَ مِنْ غيرِ أنْ يَقولَ: "ارْوِهِ عنِّي، أوْ أَذِنْتُ لَكَ في روايتِهِ"، أوْ نَحْوَ ذلكَ.
انظر: "علوم الحديث ص ١٧٥" "معجم المصطلحات ص ١٣٦"
(٢) اختلف أهل العلم في الرواية بالإعلام على قولين:
الأول: جَوَّزَ الرِّوَايَةَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَالْفِقْهِ، وَالْأُصُولِ، وَالظَّاهِرِ، مِنْهُمُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ الصَّبَّاغِ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْغَمْرِيُّ الْمَالِكِيُّ، بل قَالَ بَعْضُ الظَاهِرِيَّةِ: لَوْ قَالَ هَذِهِ رِوَايَتِي لَا تَرْوِهَا، كَانَ لَهُ رِوَايَتُهَا عَنْهُ، وَحَكَاهُ عِيَاضٌ عَنِ الْكَثِيرِ واختاره، وَاخْتَارَهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ أيضاً.

الثاني: لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهِ، قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَبِهِ قَطَعَ الماوردي والْغَزَالِيُّ، واختاره ابن القطان وابن الصلاح والنووي وابن حجر.
انظر: "المحدث الفاصل ص ٤٥٢" "المستصفى ١/ ٣١٢" "الإلماع ص ١٠٥" "علوم الحديث ص ١٧٥" "التقريب ص ٦٥" "نزهة النظر ص ٨٦" "فتح المغيث ٢/ ٥١٢"
(٣) في (هـ): كان
(٤) أي: سواء قلنا بجواز الرواية بالإعلام أو بعدم الجواز، فيجب العمل بالحديث المتحمل به إن صح إسناده، وحكى القاضي عياض الاتفاق في هذه المسألة.
انظر: "المستصفى ١/ ٣١٢" "الإلماع ص ١٠٧" "علوم الحديث ص ١٧٦" "تدريب الراوي ١/ ٤٨٦"
(٥) الْوَصِيَّةُ: هِيَ أَنْ يُوصِيَ الشَّيْخُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ لِشَخْصٍ بِكِتَابٍ يَرْوِيهِ ذَلِكَ الشَّيْخُ. انظر: "تدريب الراوي ١/ ٤٨٦"

<<  <   >  >>