للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٣ - وبعضُهم عمَّا أُجيزَ عَبَّرا ... بقوله: إن فلاناً أخبرا

٥٥٤ - أن فلاناً بكذا حَدَّثهُ ... وهو ضعيفٌ عِيبَ مَن أحدثَهُ (١)

٥٥٥ - وإن يكن شيخك مُسْتَجيزا ... فجَوَّزوا في ذاك "عن" تجويزا

٥٥٦ - تقول: "قد أخبرني شيخيَ عنْ ... شيخٍ له وهو فلانٌ"، فافهمنْ (٢)

٥٥٧ - والمنعُ في (٣) إطلاقه حَدَّثنا ... ونَحْوُهُ لا ينتفي إن أذِنا (٤)

٥٥٨ - وخامس الأقسامِ: أن يُكاتِبا (٥) ... بما روى من الحديث غايبا

٥٥٩ - أو حاضراً، فتارةً يَقتَرِنُ ... إذْنٌ به، وتارةً لا يأذنُ (٦)

٥٦٠ - أما الذي بإذنه يقترنُ ... فهو كتسليم السماع فافطُنوا (٧) (٨)


(١) أي: اسْتَعْمَلُوا لَفْظَ "أَنَّ" فِي الْإِجَازَةِ، وَاخْتَارَهُ الْخَطَّابِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ بَعِيدٌ عَنِ الْإِشْعَارِ بِالْإِجَازَةِ.
قال السيوطي: " وَاسْتِعْمَالُهَا الْآنَ فِي الْإِجَازَةِ شَائِعٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْعَنْعَنَةِ"
انظر: "الإلماع ص ١٢١" "علوم الحديث ص ١٧٢" "تدريب الراوي ١/ ٤٧٩"
(٢) قال ابن الصلاح: " وكَثيراً ما يُعَبِّرُ الرواةُ المتأخِّرونَ عَنِ الإجَازَةِ الواقِعَةِ في روايةِ مَنْ فَوقَ الشَّيْخِ الْمُسْمِعِ بكَلمةِ "عَنْ"، فيقُولُ أحَدُهُمْ إذا سَمِعَ عَلَى شَيْخٍ بإجَازَتِهِ عَنْ شَيْخِهِ: "قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ عَنْ فُلَان". "علوم الحديث ص ١٧٢"
(٣) في (هـ): من
(٤) أي: أنَّ المنعَ مِنْ إطلَاقِ: "حَدَّثَنا وأخْبَرَنا" في الإجازَةِ لَا يَزُولُ بإباحَةِ المجيزِ لذلكَ، ووُجِدَ ذَلِكَ فِي إِجَازَاتِ الْمَغَارِبَةِ.
انظر: "علوم الحديث ص ١٧٢" "فتح المغيث ٢/ ٤٩٠"
(٥) المكاتبة لغة: المراسلة، تكاتب الصديقان، أي: تراسلا.
واصطلاحاً: هي أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئاً من حديثه، غائباً كان أو حاضراً.
وهي نوعان: مجردة عن الإجازة، ومقرونة بالإجازة. انظر: "علوم الحديث ص ١٧٣" "معجم المصطلحات ص ٧٧١"
(٦) سقط الشطر الثاني في النسخ الثلاث (إلا الأصل)، وحل محله شطر البيت الثاني الذي يليه.
(٧) شطر البيت الأول ساقط من جميع النسخ (إلا الأصل)
(٨) المكَاتَبةُ المقْرُونَةُ بِلَفْظِ الإجَازَةِ في الصِّحَّةِ والقُوَّةِ شَبِيْهَةٌ بالمناولَةِ المقرُونَةِ بالإجَازَةِ -كما قال ابن الصلاح-، ومَشَى عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي مُطْلَقِ الْمُنَاوَلَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ إِذْ سَوَّى بَيْنَهُمَا، وَلَكِنْ قَدْ رَجَّحَ قَوْمٌ - مِنْهُمُ الْخَطِيبُ - الْمُنَاوَلَةَ عَلَيْهَا ; لِحُصُولِ الْمُشَافَهَةِ فِيهَا بِالْإِذْنِ دُونَ الْمُكَاتَبَةِ.

انظر: "علوم الحديث ص ١٧٤" "فتح المغيث ٢/ ٤٩٨"

<<  <   >  >>