للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩١ - وليضبطِ الكاتِبُ ما يَكْتُبُهُ ... نقطاً وتشكيلاً به يُعْرِبُهُ (١)

٥٩٢ - وقيل لا يَشْكُلُ إلا المشكِلا (٢) ... وكل ما استغنى عن الضبط فلا (٣) (٤)

٥٩٣ - ويضبطُ المشكِلَ حيثُ كانا ... ومثله يُثبِتُهُ عنوانا


* والجمع بين النصوص المتعارضة: أنه عليه الصلاة والسلام "أَذِنَ في الكِتَابَةِ عنهُ لِمَنْ خَشِيَ عليهِ النِّسْيانَ، ونَهَى عَنِ الكِتَابَةِ عنهُ مَنْ وَثِقَ بحِفْظِهِ، مَخَافَةَ الاتِّكَالِ عَلَى الكِتابِ، أوْ نَهَى عَنْ كِتابَةِ ذلكَ عنهُ حينَ خَافَ عليهِم اخْتِلَاطَ ذلكَ بصُحُفِ القُرآنِ العَظيمِ وأَذِنَ في كِتَابَتِهِ حِيْنَ أَمِنَ مِنْ ذَلِكَ ... ثُمَّ إنَّهُ زَالَ ذلكَ الخِلَافُ وأجْمَعَ المسْلِمُونَ عَلَى تَسْوِيْغِ ذلكَ وإباحَتِهِ، ولَوْلَا تَدْوِيْنُهُ في الكُتُبِ لَدَرَسَ في الأعْصُرِ الآخِرَةِ " اهـ. من كلام ابن الصلاح.
وقال السيوطي: " وَقِيلَ: الْمُرَادُ النَّهْيُ عَنْ كِتَابَةِ الْحَدِيثِ مَعَ الْقُرْآنِ فِي صَحِيفَةٍ وَاحِدَةٍ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ تَأْوِيلَ الْآيَةِ فَرُبَّمَا كَتَبُوهُ مَعَهَا، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ لِخَوْفِ الِاشْتِبَاهِ. وَقِيلَ: النَّهْيُ خَاصٌّ بِوَقْتِ نُزُولِ الْقُرْآنِ خَشْيَةَ الْتِبَاسِهِ، وَالْأِذْنُ فِي غَيْرِهِ"
وقال الشيخ أحمد شاكر: الصحيح أن النهي منسوخ.
انظر: "المحدث الفاصل ص ٣٨٢" " تقييد العلم، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق: سعد عبد الغفار علي، القاهرة، دار الاستقامة ١٧، ٧٣" "الإلماع ص ١٣٣" "علوم الحديث ص ١٨١" "فتح الباري ١/ ٣٦٣" "تدريب الراوي ١/ ٤٩٢" "الباعث الحثيث ص ٢٢٠" " تدوين السنة النبوية: نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري، لمحمد بن مطر الزهراني، الرياض، مكتبة دار المنهاج ص ٦٢"
(١) أي: يوضحه بحيث يؤمن معهما اللبس. انظر: "علوم الحديث ص ١٨٣"
(٢) في (هـ): الشكلا
(٣) ونقل هذا القول عَلِيُّ بنُ إبْرَاهِيمَ البغْدَادِيّ حيث حكى أنَّ أهلَ العِلْمِ يَكْرَهُونَ الإعْجَامَ والإعْرَابَ إلَاّ في الْمُلْتَبِسِ.
وقيل: بل يُشكل الجميع، قال القاضي عياض: "هُوَ الصَّوَاب لَا سِيمَا للمبتدئ وَغَيْرِ الْمُتَبَحِّرِ فِي الْعِلْمِ فَإِنَّهُ لَا يُمَيِّزُ مَا أَشْكَلَ مِمَّا لَا يُشْكَلُ وَلَا صَوَابَ وَجْهِ الْإِعْرَاب للكلمة من خطئه".
انظر: "الإلماع ص ١٣٦" "علوم الحديث ص ١٨٤" "تدريب الراوي ١/ ٤٩٦"
(٤) يبدو لي أن مسألةً سقطت من النُساخ أو أن الناظم لم ينظمها!
وهي: " يَنْبَغِي أنْ يَكُونَ اعْتِنَاؤُهُ - مِنْ بَيْنِ مَا يَلْتَبِسُ - بِضَبْطِ الْمُلْتَبِسِ مِنْ أسْمَاءِ النَّاسِ أكْثَرَ، فإنَّهَا لَا تُسْتَدْرَكُ بالمعْنَى، ولَا يُسْتَدَلُّ علَيْهَا بِمَا قَبْلُ ومَا بَعْدُ". انظر: "علوم الحديث ص ١٨٤"

<<  <   >  >>