وكذلك إذا اشْتَبَهَ عَلَى القارئِ فيما يَقْرَؤهُ لَفْظَةٌ فَقَرَأَها عَلَى وجهٍ يَشُكُّ فيهِ، ثُمَّ قالَ: أوْ كما قالَ؛ فهذا حَسَنٌ.انظر: "الكفاية ص ٢٢٦ " "علوم الحديث ص ٢١٥"(٢) في (هـ): يفضلا(٣) في (هـ): ومن(٤) في (م): إما(٥) في (ش): يعد(٦) في (هـ): بالعكس(٧) في (م): تنتفي(٨) هَلْ يَجُوزُ اخْتِصَارُ الحديثِ الواحدِ وروايةُ بعضِهِ دُونَ بعضٍ؟ على أقوال:الأول: مَنَعَهُ بَعْضُهُمْ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى مَنْعِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى وقد حُكِيَ هذا عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ وَعَنْ مَالِكٍ.الثاني: جَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ مُطْلَقًا، منهم مجاهد وابن معين.وهذان القولان أعني الأول والثاني هما المطويان في قوله " فيه خلافٌ يُبنى .. على الروايات بأصل المعنى"الثالث: التفصيل: مَنَعَهُ بَعْضُهُمْ مَعَ تَجْوِيزِهَا بِالْمَعْنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ رَوَاهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ بِتَمَامِهِ قَبْلَ هَذَا (أي: النقص بعد التمام)، وَإِنْ رَوَاهُ هُوَ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ غَيْرُهُ عَلَى التَّمَامِ جَازَ (أي: التمام بعد النقص).الرابع: التفصيل أيضاً: جَوَازُهُ مِنَ الْعَارِفِ إِذَا كَانَ مَا تَرَكَهُ غَيْرَ مُتَعَلِّقٍ بِمَا رَوَاهُ بِحَيْثُ لَا يَخْتَلُّ الْبَيَانُ وَلَا تَخْتَلِفُ الدَّلَالَةُ بِتَرْكِهِ، وَسَوَاءٌ جَوَّزْنَاهَا بِالْمَعْنَى أَمْ لَا، رَوَاهُ قَبْلُ تَامًّا أَمْ لَا، وهَذَا إِنِ ارْتَفَعَتْ مَنْزِلَتُهُ عَنِ التُّهْمَةِ، فَأَمَّا مَنْ رَوَاهُ مرة تَامًّا فَخَافَ إِنْ رَوَاهُ ثَانِيًا نَاقِصًا أَنْ يُتَّهَمَ بِزِيَادَةٍ فيما رواه أَوَّلًا أَوْ نِسْيَانٍ لِغَفْلَةٍ وَقِلَّةِ ضَبْطٍ فيما رواه ثَانِيًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ النُّقْصَانُ ثَانِيًا وَلَا ابْتِدَاءً إِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَدَاءُ تَمَامِهِ، لِئَلَّا يَخْرُجَ بِذَلِكَ بَاقِيهِ عَنِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ.انظر: "الكفاية ص ٢١٢" "علوم الحديث ص ٢١٥" "فتح المغيث ٣/ ١٣٤" "تدريب الراوي ١/ ٥٣٩"
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute