للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٣ - ويُستحبُ الفَتْحُ بالقرآنِ ... لمجلسٍ صار بهذا الشانِ (١)

٨٣٤ - وبعد ما يَفْرُغُ فيه مَن تلا ... يَشْرَعُ في استملائِهِ مُبَسْمِلا

٨٣٥ - مُحَمْدِلاً مصلياً ويَقْصِدُ ... الأكملَ الأبْلَغَ فيما يُحْمَدُ

٨٣٦ - ثم يقولُ قل هَداكَ اللهُ ... أو كَلِمَاً هُنَّ لذا أشباهُ (٢)

٨٣٧ - وكلما مَرَّ به ذِكْرُ النَّبِي ... صلى عليه فهو شأنُ الأدب

٨٣٨ - قال الخطيبُ: صوته يَرْفَعُهُ ... به هنا، والحَقُ لا يدفَعُه (٣)

٨٣٩ - وكلما مَرَّ به صحابي ... أتى برضوانٍ بلا اجتنابِ (٤)

٨٤٠ - وإن يَشَأْ يُثْنِ على الشَّيخِ إذا ... حَدَّثَ (٥) عنه بحديثٍ، فكذا

٨٤١ - قد فعل الأيمَةُ الكبارُ ... وإن دعا له فذا المختارُ

٨٤٢ - وغَيْرُ باسٍ ذِكْرُهُ باللَّقبِ ... أو مُعْلِماً بِأُمّهِ دون الأب

٨٤٣ - أو ذِكْرُهُ بصفةٍ لا تُكْرَهُ (٦) ... وكُلُّما يَكْرَهَهُ فالأَشْبَهُ


(١) وَالْأَصْلُ فِي قِرَاءَةِ السُّورَةِ مَا رَوَاهُ الحاكم ١/ ١٧٣ (في كتاب العلم، حديث: ٣٢٢) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: "كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اجْتَمَعُوا تَذَاكَرُوا الْعِلْمَ وَقَرَءُوا سُورَةً". وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وقال الذهبي: على شرط مسلم.
قلت: رجاله ثقات وليس على شرط مسلم؛ فإن (عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ الْبُنَانِيّ) أخرج له البخاري وأصحاب السنن ولم يخرِّج له مسلم. انظر: " تهذيب الكمال، لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت ٧٤٢ هـ)، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، بيروت، مؤسسة الرسالة ٢٠/ ٤١٣"
(٢) "ثُمَّ يُبَسْمِلُ، ويَحْمدُ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى، ويُصَلِّي عَلَى رسولِهِ ويَتَحَرَّى الأبْلَغَ في ذَلِكَ ثُمَّ يقبلُ عَلَى المحدِّثِ ويَقُولُ: مَنْ ذَكَرْتَ أو ما ذَكَرْتَ رَحِمَكَ اللهُ أو غَفَرَ اللهُ لك أو نحوَ ذَلِكَ". "علوم الحديث ص ٢٤٢"
(٣) في (هـ): تقديم وتأخير مع البيت الذي يليه.
(٤) "كُلَّما انتَهَى إلى ذِكْرِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عليهِ، وذَكَرَ الخطيبُ أنَّهُ يَرْفَعُ صَوتَهُ بذلكَ، وإذا انتَهَى إلى ذِكْرِ الصحابيِّ قالَ: - رضي الله عنه -.
انظر: "الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ١٠٣" "علوم الحديث ص ٢٤٣"
(٥) في (هـ): حديث
(٦) وَيَحْسُنُ بِالْمُحَدِّثِ الثَّنَاءُ عَلَى شَيْخِهِ حَالَ الرِّوَايَةِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ كَمَا فَعَلَهُ جَمَاعَاتٌ مِنَ السَّلَفِ، وَلْيَعْتَنِ بِالدُّعَاءِ لَهُ فَهُوَ أَهَمُّ، وَلَا بَأْسَ بِذِكْرِ مَنْ يَرْوِي عَنْهُ بِلَقَبٍ كغندر أَوْ وَصْفٍ كالأعمش أَوْ حِرْفَةٍ كالحنَّاط أَوْ أُمٍّ عُرِفَ.
انظر: "تدريب الراوي ٢/ ٥٧٩"

<<  <   >  >>