الثانية: ما يُعْرَفُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ، كحديثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: "إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا". أخرجه أحمد في المسند من حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ٢٧/ ٣٥، حديث: ٢١١٠٠. وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: في الإكسال، حديث: ٢١٤. وأخرجه الترمذي في سننه في أبواب الطهارة، بَابُ: مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ، حديث: ١١٠. صححه الألباني.وكحديث جابِرِ بنِ عبدِاللهِ قالَ: "كانَ آخِرَ الأمْرينِ مِنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَرْكُ الوضوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ". أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة، باب: في ترك الوضوء مما مست النار، حديث: ١٩٢. وأخرجه النسائي في سننه في كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء مما غيرت النار، حديث: ١٨٥. صححه الألبانيالثالثة: ما عُرِفَ بالتَّاريخِ، كحديثِ شَدَّادِ بنِ أوْسٍ، أَنَّهُ مَرَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْفَتْحِ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ بِالْبَقِيعِ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي، فَقَالَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" أخرجه أحمد في مسنده في حديث شداد بن أوس ٢٨/ ٣٣٦ حديث: ١٧١١٢. وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصيام، باب: الصائم يحتجم، حديث: ٢٣٦٧. وأخرجه الترمذي في أبواب الصيام، باب: كراهية الحجامة للصائم، حديث: ٧٨٤. وأخرجه ابن ماجه في سننه في أبواب الصيام، باب: مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، حديث: ١٦٧٩. صححه الألبانينَسَخَهُ حديثُ ابنِ عبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ" أخرجه أحمد في مسنده في مسند عبدالله بن العباس ٣/ ٣٤٨ حديث: ١٨٤٩. وأخرجه الترمذي في أبواب الصيام، باب: مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ، حديث: ٧٧٥، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ". وأخرجه ابن ماجه في سننه في أبواب الصيام، باب: مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، حديث: ١٦٨٢. صححه الألبانيفتبين أنَّ الثَّانيَ ناسِخٌ للأوَّلِ مِنْ حيثُ إنَّهُ رُوِيَ في حديثِ شَدَّادٍ أنَّهُ كانَ مَعَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - زَمانَ الفَتْحِ، ورُوِيَ في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وهوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ؛ فبانَ بذلكَ أنَّ الأوَّلَ كانَ زَمَنَ الفَتْحِ في سنةِ ثَمانٍ، والثَّاني في حِجَّةِ الوداعِ في سَنَةِ عَشْرٍ.الرابعة: ما يُعْرَفُ بالإجماعِ كَحديثِ: "مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ". أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الحدود، باب: إذا تتايَعَ في شرب الخمر، حديث: ٤٤٨٢. وأخرجه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute