أهل العلم في هذه المسألة على قولين: منهم من يرى أنه من قبيل الموقوف: وهو قول الخطيب وابن الصلاح والنووي (ونسبه لجمهور المحدثين وأصحاب الفقه والأصول)، ومنهم من يرى أنه مرفوع: وهو قول الحاكم والرازي والآمدي والعراقي وابن حجر. انظر: "معرفة علوم الحديث ص ١٦٣" "الكفاية ص ٤٥٥" " المحصول، لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي، الملقَّب بفخر الدين الرازي (ت ٦٠٦ هـ)، تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، بيروت، مؤسسة الرسالة (٤/ ٤٤٩) " " الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن محمد الآمدي (ت ٦٣١ هـ)، تصحيح وتعليق: عبد الرزاق عفيفي، الرياض، دار الصميعي (٢/ ١١٩) " "علوم الحديث ص ٤٧" "التقريب ص ٣٣" "شرح النووي على صحيح مسلم ١/ ٣٠" "التقييد والإيضاح ص ٥١" "النكت لابن حجر ٢/ ٦" (٢) أما إن أضافه الصحابي إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وهو فينا، أو بين أظهرنا أو كانوا يقولون، أو يفعلون، أو لا يرون بأسا بكذا في حياته، فالذي قطع به جمهور الحديث والأصول أنه مرفوع، وأبو بكر الإسماعيلي يرى أنه من قبيل الموقوف، ورجح ابن الصلاح والنووي الرفع، وفصّل أبو إسحاق الشيرازي ففرق بين إن كان الفعل مما لا يخفى غالباً فيكون مرفوعاً وإلا فموقوف. انظر: "علوم الحديث ص ٤٨" "التقريب ٣٣" "شرح مسلم ١/ ٣١" "تدريب الراوي ١/ ٢٠٥" (٣) يُشير إلى حديث أنس بن مالك: " أُمرَ بلالٌ أنْ يشْفعَ الأذانَ وأن يوتر الإقامة" أخرجه البخاري (كتاب الأذان، باب بدء الأذان، حديث ٦٠٥) ومسلم (كتاب الصلاة، باب بدء الأذان، حديث ٨٣٨) (٤) مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور. انظر: "الكفاية ص ٤٥٢ " "علوم الحديث ص ٤٩" " المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، جدة، مكتبة الإرشاد (١/ ٣٤٠) " "الإحكام للآمدي ٢/ ١١٧"