للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اتّباع المعاني فهذا صحيح عند من يقولون (١) - ومنهم الشاطبي (٢) - بالوقف (٣) أو الاشتراك (٤) في دلالة الأمر بين الوجوب والندب وفي دلالة النهي بين التحريم والكراهة.

أمّا جمهور الأصوليين (٥) القائل بأن الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم فلا يرد عليه أن التفرقة بين الأوامر ما كان منها أمر وجوب أو ندب، وبين النواهي ما كان منها نهي تحريم أو كراهة لا تكون إلا باتباع المعاني، لأنه حيث لا قرينة صارفة للأمر أو النهي تبقى دلالتهما على أصلها من الوجوب أو التحريم ولا لزوم لاتباع المعنى أو العلة كما ادعاه الشاطبي.


(١) كالأشعري والباقلاني والغزالي وأبي منصور الماتريدي، وعُزي إلى الشافعي انظر: الشوكاني، إرشاد الفحول، ص ١٦٩.
(٢) انظر: الشاطبي، الموافقات، ج ٣، ص ٢١٠.
(٣) وصفة الوقف أنهم يقولون: الأمر إما حقيقة في الوجوب وإما حقيقة في الندب وإما مشترك بينها لكنا ما ندري ما هو الواقع من هذه الأقسام الثلاثة، لذلك لا يتعين معنى الأمر عندهم إلا بالقرينة انظر: الزركشي، البحر المحيط، ج ٢، ص ٣٦٨.
(٤) إما الاشتراك اللفظي كالقرء للحيض وللطهر وإما الاشتراك المعنوي بأن يدل الأمر على مطلق الطلب ويحصل التفريق بين أمر الوجوب وغيره بالقرائن انظر: الزركشي، البحر المحيط، ج ٢، ص ٣٦٨.
(٥) انظر: الزركشي، البحر المحيط، ج ٢، ص ٣٦٥ والشوكاني، إرشاد الفحول، ص ١٦٩.

<<  <   >  >>