للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأخيرًا نخلص إلى القول بأن قول الحنفية والمالكية بجواز الاقتصار في دفع الزكاة على بعض مصارفها لم يتضمن تعليلًا للنص الشرعي بحيث عاد هذا التعليل على أصله بالتعطيل والإبطال - كما هو مدعى البعض - وإنما عاد عليه - بمساعدة أدلة أخرى - بالتأويل حيث صرفه من الدلالة على المعنى الظاهر إلى الدلالة على المعنى المؤول ومثل هذا لا غبار عليه.

المسألة الثالثة: سفر المرأة إلى الحجّ من غير محرم عند الأمن

روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عدة أحاديث في تحريم سفر المرأة من غير محرم.

فعن ابن عمر، رضي اللَّه عنهما، أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم" (١).

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تسافر المرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم" (٢).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة" (٣).

واختلاف الروايات في ذكر مدة السفر يدل على عدم تحديد هذه المدة، ولذا ذهب أكثر العلماء إلى تحريم مطلق السفر، قال ابن حجر رحمه اللَّه: «وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات، قال النووي رحمه اللَّه: ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمّى سفرًا


(١) البخاري، الصحيح، حديث رقم (١٠٨٦).
(٢) المرجع السابق، حديث رقم (١٨٦٤).
(٣) المرجع السابق، حديث رقم (١٨٦٤).

<<  <   >  >>