للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لِلدَّلِيلِ) (١) الرَّاجِحِ عِنْدَهُ، الْوَاجِبِ عَلَيْهِ اتِّبَاعُهُ (وَذَلِكَ) (٢) عَلَى خِلَافِ الْقَوَاعِدِ.

فَأَجَابَنِي (بَعْضُهُمْ) (٣) بِأَجْوِبَةٍ، مِنْهَا الْأَقْرَبُ وَالْأَبْعَدُ، إِلَّا أَنِّي رَاجَعْتُ بَعْضَهُمْ بِالْبَحْثِ، وَهُوَ أَخِي وَمُفِيدِي أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْقِبَابِ (٤) رحمة الله عليه، فكتب إلي بما (أردت أن أثبته ها هنا لأن فيه شرحاً لما نحن فيه، وذلك أنه كتب إلي ما) (٥) نَصُّهُ: (وَتَضَمَّنَ الْكِتَابُ الْمَذْكُورُ عَوْدَةَ السُّؤَالِ فِي مَسْأَلَةِ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ، وَقُلْتُمْ: إِنَّ رُجْحَانَ إِحْدَى الأمارتين على الأخرى إن (اقتضى) (٦) / تقديمها على الأخرى، اقتضى ذلك عدم (اعتبار) (٧) (الْمَرْجُوحَةِ) (٨) مُطْلَقًا، وَاسْتَشْنَعْتُمْ أَنْ (يَقُولَ الْمُفْتِي: هَذَا لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً) (٩)، وَبَعْدَ الْوُقُوعِ يَقُولُ بِجَوَازِهِ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ الْمَمْنُوعُ إِذَا فُعِلَ جَائِزًا. وَقُلْتُمْ: إنه إنما يتصور الجمع في (مثل) (١٠) هذا النحو في منع التنزيه لا (في) (١١) مَنْعِ التَّحْرِيمِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا (أَوْرَدْتُمْ) (١٢) في المسألة.

وكلها إيرادات (سديدة) (١٣) صَادِرَةٌ عَنْ قَرِيحَةٍ قِيَاسِيَّةٍ مُنْكِرَةٍ/ لِطَرِيقَةِ الِاسْتِحْسَانِ،/ وَإِلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ مَيْلُ فَحَوْلٍ (مَنِ) (١٤) الْأَئِمَّةِ والنظار، حتى


(١) في (م): "الدليل".
(٢) في (م): "وكذلك".
(٣) في (غ) و (ر): "جماعة".
(٤) هو أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي، أبو العباس القباب، فقيه مالكي، ولي القضاء بجبل طارق، توفي سنة ٧٧٨، وقيل ٧٧٩هـ. انظر: الديباج المذهب (١ ١٨٧)، وشجرة النور (١ ٢٣٥).
(٥) زيادة من (غ) و (ر).
(٦) زيادة من (غ) و (ر) والمعيار. وجميع الزيادات التي في المعيار أضعها بين قوسين هكذا ()، وهي في المعيار (٦ ٣٨٧ ـ ٣٩٦).
(٧) زيادة من (غ) و (ر).
(٨) في (ت): "المرجوحية".
(٩) في المعيار هكذا: يقول المفتي ابتداء: "هذا لا يجوز"، ونصّ المعيار أقرب إلى الصواب.
(١٠) ما بين القوسين زيادة من (ت).
(١١) زيادة من المعيار.
(١٢) في المعيار: أودعتموه.
(١٣) في (ط) و (خ): "شديدة".
(١٤) ساقط من (غ) و (ر).