(١) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "قصور في". (٢) في (ط) و (خ) و (م): إدراكها. (٣) ما بين القوسين ساقط من (ت). (٤) في (ت): ادعى ما ادعى. وفي (م): ادعى وفي (ت) و (خ): "إذا ادعى". (٥) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "بالرب بالنسبة". (٦) زيادة من (غ) و (ر). (٧) تقدم الكلام على هذه المسألة (ص١٥١). (٨) اللطف عن المتكلمين: هو أن يختار المرء الواجب ويتجنب القبيح، ويسمى توفيقاً وعصمة، وذهب بشر بن المعتمر ومن تبعه إلى أن اللطف غير واجب على الله تعالى، وذهب فريق آخر إلى إيجاب اللطف على الله تعالى. انظر تفصيل المسألة في: مذاهب الإسلاميين لبدوي، وأحال على شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (٥٢٠)، ومقالات الإسلاميين (١ ٢٨٧). (٩) المعتزلة هم القائلون بإيجاب بعض الأمور على الله، انظر ما تقدم ذكره عنهم (٣/ ١٥١). (١٠) زيادة من (غ) و (ر). (١١) في (غ) و (ر): "يجسر".