للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَنْ قَالَ) (١): "وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، [فإنه له وجاء" (٢) فأمر عليه الصلاة والسلام بِالصَّوْمِ] (٣) الَّذِي يَكْسِرُ مِنْ شَهْوَةِ الشَّبَابِ حَتَّى لَا تَطْغَى عَلَيْهِ الشَّهْوَةُ، فَيَصِيرَ إِلَى الْعَنَتِ (٤).

وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا مِمَّا (٥) بِهِ الْبَأْسُ، فَذَلِكَ مِنْ أَوْصَافِ الْمُتَّقِينَ، وَكَتَارِكِ الْمُتَشَابِهِ حَذَرًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ، وَاسْتِبْرَاءً لِلدِّينِ وَالْعِرْضِ.

وَإِنْ كَانَ التَّرْكُ (٦) لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَدَيُّنًا أَوْ لَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَدَيُّنًا فَالتَّارِكُ عَابِثٌ بِتَحْرِيمِهِ الْفِعْلَ، أَوْ بِعَزِيمَتِهِ عَلَى التَّرْكِ. وَلَا يُسَمَّى هَذَا التَّرْكُ بِدْعَةً؛ إِذْ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ لَفْظِ الْحَدِّ إِلَّا عَلَى الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ الْقَائِلَةِ إِنَّ (٧) الْبِدْعَةَ تَدْخُلُ فِي (٨) الْعَادَاتِ. وَأَمَّا على الطريقة الأولى، فلا يدخل (٩). لَكِنَّ هَذَا (١٠) التَّارِكَ يَصِيرُ عَاصِيًا بِتَرْكِهِ أَوْ باعتقاده التحريم فيما أحلّ الله.


= يرجعان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع، فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج ... والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سمّيت باسم ما يلازمها، وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج. (مسلم بشرح النووي ٩/ ١٧٣).
(١) ما بين المعكوفين ساقط من (ت).
(٢) أخرجه الإمام البخاري في كتاب النكاح من صحيحه، باب قول النبي "من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... "، عن ابن مسعود وذكره (٩/ ١٠٦ مع الفتح)، وأخرجه أيضاً في كتاب الصيام (٤/ ١١٩)، وأخرجه مسلم في كتاب النكاح (٩/ ١٧٢ بشرح النووي)، والنسائي في كتاب النكاح من سننه (٦/ ٥٧)، وابن ماجه في كتاب النكاح من سننه (١/ ٥٩٢)، والدارمي في كتاب النكاح من سننه (٢/ ١٧٧)، والإمام أحمد في مواضع من المسند (١/ ٣٧٨، ٤٢٤).
(٣) ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ عدا (غ) و (ر).
(٤) العنت: الإثم، وأيضاً الوقوع في أمر شاقّ. الصحاح (١/ ٢٥٨ ـ ٢٥٩).
(٥) في (م) و (ت): "لما".
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) في (ر): "بأن".
(٨) في (ت): "على".
(٩) في (غ): "تدخل".
(١٠) ساقطة من (غ).