(١) ما بين المعكوفين ساقط من (ت). (٢) أخرجه الإمام البخاري في كتاب النكاح من صحيحه، باب قول النبي "من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... "، عن ابن مسعود وذكره (٩/ ١٠٦ مع الفتح)، وأخرجه أيضاً في كتاب الصيام (٤/ ١١٩)، وأخرجه مسلم في كتاب النكاح (٩/ ١٧٢ بشرح النووي)، والنسائي في كتاب النكاح من سننه (٦/ ٥٧)، وابن ماجه في كتاب النكاح من سننه (١/ ٥٩٢)، والدارمي في كتاب النكاح من سننه (٢/ ١٧٧)، والإمام أحمد في مواضع من المسند (١/ ٣٧٨، ٤٢٤). (٣) ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ عدا (غ) و (ر). (٤) العنت: الإثم، وأيضاً الوقوع في أمر شاقّ. الصحاح (١/ ٢٥٨ ـ ٢٥٩). (٥) في (م) و (ت): "لما". (٦) ساقطة من (ت). (٧) في (ر): "بأن". (٨) في (ت): "على". (٩) في (غ): "تدخل". (١٠) ساقطة من (غ).