(٢) أي: الراسخون في العلم. (٣) مَا ذَكَرَهُ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ مِنَ التَّسَاهُلِ فِي أحاديث الترغيب والترهيب يعني قول كثير منهم: "إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال"، وردت هذه العبارة عن عبد الرحمن بن مهدي كما في "المستدرك" للحاكم (١/ ٤٩٠)، و"دلائل النبوة" للبيهقي (١/ ٣٤). وورد معناها عن يحيى القطان، وابن المبارك، والإمام أحمد كما في "دلائل النبوة" (١/ ٣٥ ـ ٣٨)، و"النكت على كتاب ابن الصلاح" (٢/ ٨٨٨)، و"تدريب الراوي" (١/ ٢٩٨)، وقد علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: "نذكر هنا ما شرطه المحدثون لجواز العمل بالضعيف في الترغيب والترهيب. قال الحافظ السخاوي في القول البديع ـ بعد ذكر المسألة وخلاف القاضي أبي بكر ابن العربي فيها إذ جزم بعدم جواز العمل بالضعيف مطلقاً ـ؛ قال: وقد سمعت شيخنا (أي الحافظ ابن حجر) مراراً يقول وكتبه لي بخطه: إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة: الأول: متفق عليه؛ أن يكون الضعف غير شديد. فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه. الثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً. الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم ما لم يقله. قال: والأخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد، والأول نقل العلائي الاتفاق عليه" اهـ. (٤) في (خ): "مع مسألتنا". (٥) في (خ): "وبيانه". (٦) في (غ) و (ر): "منصوصا عليه جملة". (٧) في (غ): "المفروضة". (٨) في (خ): "وغيرها" بدل "وغير أسباب". (٩) في (خ): "المفرض".