وأمر صلّى الله عليه وسلّم بصيامه في حديثي ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهما عند البخاري (٢٠٠٤ و٢٠٠٥). (٢) في (غ) و (ر): "ويوم". (٣) جاء في حديث أبي قتادة السابق عند مسلم أنه صلّى الله عليه وسلّم قال: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده". (٤) ورد في الحث على الوتر بعد نوافل الليل أحاديث كثيرة، حتى لقد أفرد البخاري في "صحيحه" كتاباً خاصاً بالوتر وأحكامه، ومن جملة ما أخرج فيه: حديث ابن عمر برقم (٩٩٠): أن رجلاً سأل رسول الله (ص) عن صلاة الليل، فقال: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى". وأخرجه مسلم برقم (٧٤٩). (٥) ورد في مشروعية الصلاة عند كسوف الشمس عدة أحاديث، حتى لقد أفرد لها البخاري ومسلم كتابين مستقلين في "صحيحيهما"، وأخرجا فيهما عدة أحاديث، منها: حديث المغيرة بن شعبة؛ قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "إن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله"، أخرجه البخاري برقم (١٠٤٣)، ومسلم برقم (٩١٥). (٦) في (م): "فثبت". (٧) في (خ) و (م): "ترغيب". (٨) في (خ): "أو تحذير". (٩) في (خ): "إلا لمجرد". (١٠) في (خ): "أبدع".