(٢) في (ر) و (غ) و (م): "عرفت". (٣) في (خ): "فتسمي". (٤) في (ت) و (خ): "الكثيرون". (٥) في (ر) و (غ): "لهم". (٦) أي: التزق به. "لسان العرب" (٧/ ٣٩٥). (٧) في (ر): "ألا يمتنع"، وكذا كان في (غ)، ثم ضرب على الألف. (٨) "صحيح البخاري" (٥١٢٧). (٩) في (ر) و (غ): "مذكور في البخاري". (١٠) في (ت): "سنن في النكاح أخر". (١١) في (خ) و (ت) و (م): "خارج". (١٢) قوله: "مقتضى" من (ر) و (غ) فقط. (١٣) قال ابن عباس: "كانوا إذا مات الرجل؛ كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت الآية" يعني قوله تعالى في سورة النساء [الآية: ١٩]: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}. أخرجه البخاري (٤٥٧٩). (١٤) في (ر) و (غ): "الآباء" ودل على وجود هذا النكاح عندهم: قوله تعالى: {وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٢]. (١٥) قوله: "كلها" ليس في (خ) و (م) و (ت). (١٦) في (م): "خارجية".